responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 489

اللّٰه عز و جل قد أمدكم بصلاة و هي خير لكم من حمر النعم فجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فهذا يدخل فيه الوتر و غير الوتر و هذا الحديث هو من رواية عبد اللّٰه بن راشد عن عبد اللّٰه بن أبي مرة و لم يسمع منه و ليس له إلا هذا الحديث و كلاهما ليس ممن يحتج به و لا يكاد و رواه عبد اللّٰه بن أبي مرة عن خارجة و لا يعرف له سماع من خارجة و لما ذكر الترمذي هذا الحديث بهذا الإسناد قال فيه حديث غريب و

خرجه الدارقطني من حديث النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم و ذكر الحديث و فيه إن اللّٰه قد أمدكم بصلاة و هي الوتر و النضر ضعيف عند الجميع ضعفه البخاري و ابن حنبل و أبو حاتم و أبو زرعة و النسائي و قال فيه ابن معين لا تحل الرواية عنه و قد ضعفه غير هؤلاء و قد روى أيضا من طريق العزرمي و العزرمي متروك و روى من طريق حجاج بن أرطاة و هو ضعيف و رواه أبو جعفر الطحاوي من حديث نعيم بن حماد و هو ضعيف و أما

حديث البزار عن عبد اللّٰه بن مسعود عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم قال الوتر واجب على كل مسلم ففي إسناده جابر الجعفي و أبو معشر المديني و غيرهما و كلهم ضعفاء و أما

حديث أبي داود في ذلك فهو عن عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه العتكي عن عبد اللّٰه بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا و عبيد اللّٰه هذا وثقه يحيى بن معين و قال فيه أبو حاتم صالح الحديث و أما

حديث أبي أحمد بن عدي من حديث أبي حباب حديث ثلاث علي فريضة و عليكم تطوع فذكر منهن الوتر و أبو حباب كان يدلس في الحديث و

حديث البزار عن ابن عباس عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم أمرت بركعتي الفجر و الوتر و ليس عليكم في إسناده جابر بن يزيد الجعفي و هو ضعيف و خرجه الدارقطني من حديث عبد اللّٰه بن محرز من رواية أنس و ابن محرز متروك و

ذكر أبو داود من حديث علي عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم يا أهل القرآن أوتروا فإن اللّٰه وتر يحب الوتر و قد تقدم اعتبار حكمه فيما تقدم في فصل عدد الصلوات المفروضات على الأعيان و غير المفروضات على الأعيان و هو الفصل الذي يليه هذا الفصل

(وصل في فصل صفة الوتر)

فمنهم من استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام و منهم من لا يفصل بينهما بسلام و منهم من يوتر بواحدة و منهم من يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها و قد أوتر بسبع و تسع و إحدى عشرة و بثلاث عشرة و هو أكثر ما روى في ذلك في وتره صلى اللّٰه عليه و سلم

[وتر صلاة الليل و النهار]

قد بينا لك في الاعتبار قبل هذا في كون المغرب وتر صلاة النهار فأمر بوتر صلاة الليل لتصح الشفعية في العبادة إذا العبادة تناقض التوحيد فإنها تطلب عبادا و معبودا و العابد لا يكون المعبود فإن الشيء لا يذل لنفسه و لهذا قسم الصلاة بين العبد و الرب بنصفين فلما جعل المغرب وتر صلاة النهار و الصلاة عبادة غارت الأحدية إذ سمعت الوترية تصحب العبادة فشرعت وتر صلاة الليل لتشفع وتر صلاة النهار فتأخذ بوتر الليل ثارها من وتر صلاة النهار و لهذا يسمى الذحل وترا و هو طلب الثأر

[الاعتبار في صفة الوتر]

فإن أوتر بثلاث فهو من قوله فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ و من أوتر بواحدة فهو مثل

قوله لا قود إلا بحديدة فمن فصل في الثلاث بسلام راعى لا قود إلا بحديدة و راعى حكم الأحدية و من لم يفصل راعى أحدية الإله فمن أوتر بواحدة فوتره أحدي و من أوتر بثلاث فهو توحيد الألوهة و من أوتر بخمس فهو توحيد القلب و من أوتر بسبع فهو توحيد الصفات و من أوتر بتسع فقد جمع في كل ثلاث توحيد الذات و توحيد الصفات و توحيد الأفعال و من أوتر بإحدى عشرة فهو توحيد المؤمن و من أوتر بثلاث عشرة فهو توحيد الرسول و ليس وراء الرسالة مرمى فإنها الغاية و ما بعدها إلا الرجوع إلى النبوة لأن عين العبد ظاهر هناك بلا شك و من السنة أن يتقدم الوتر شفع و السبب في ذلك أن الوتر لا يؤمر بالوتر فإنه لو أمر به لكان أمرا بالشفع و إنما المأمور بالوتر من ثبتت له الشفعية فيقال له أوترها فإن الوتر هو المطلوب من العبد فما أوتر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قط إلا عن شفع قال تعالى وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ

[الشفعية و الوترية]

و قد قدمنا إن الشفعية حقيقة العبد إذ الوترية لا تنبغي إلا لله من حيث ذاته و توحيد مرتبته أي مرتبة الإله لا تنبغي إلا لله من غير مشاركة و العبودية عبوديتان عبودية اضطرار و يظهر ذلك في أداء الفرائض و عبودية

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست