responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 488

عن الكمال كملت له من تطوعه فإن زاد التطوع حينئذ يصح اسم النافلة و ما شهد اللّٰه بها لأحد إلا لرسوله صلى اللّٰه عليه و سلم فقال له أمرا وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ و

قال تعالى في الخبر الصحيح عنه و لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل فسمى ما زاد على الفرائض نوافل و

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم للأعرابي في تعليم ما بنى عليه الإسلام فذكر الفرائض فقال هل على غيرها قال عليه السلام لا إلا أن تطوع فسمى ما زاد على الفرائض تطوعا

[الفرض عبودية اضطرار و النفل عبودية الاختيار]

فالفرض عبودية اضطرار لأن المعصية تتحقق بفعله أو بتركه و ما عداه فعبودية اختيار لكنه مختار في الدخول فيها ابتداء فإذا دخل فيها عندنا لزمته أحكام عبودية الاضطرار و لا بد و ليس له أن يخرج عن حكمها حتى يفرغ من تلك العبادة و لهذا لما قال له هل على غيرها قال له عليه السلام لا يعني أنه ما فرض اللّٰه عليك ابتداء من عنده إلا ما ذكرته لك إلا أن تطوع إلا أن تشرع أنت في أمثالها مما رغبك الحق فيه فإن تطوعت و دخلت فيها وجب عليك الوفاء بها كما وجب في فروض الأعيان فهذا معنى قوله لا إلا أن تطوع فيجب عليك ما أوجبته على نفسك و في هذا الباب دخل النذر و أمثاله قال تعالى وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ

[حكمة صلوات التطوع العشر]

فالوتر لمعرفة الحق في الأشياء كلها و ركعتا الفجر للشكر لقيام الليل على ما وفق له و للنائم على قيامه إلى أداء فرض الصبح و دخول المسجد للسلام على الملك في بيته و قيام رمضان لكون رمضان اسما من أسماء اللّٰه فوجب القيام لذكر الملك قال يوم يقوم الناس لرب العالمين و الكسوف للتجلي الذي يعطي الخشوع

سئل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم عن الكسوف فقال ما تجلى اللّٰه لشيء إلا خشع له و هو ما يظهر لعين الرائي من التغير في الشمس أو القمر و إن لم يتغيرا في أنفسهما فأبدى الحق لعين الرائي ما في نفس الشمس و القمر في ذلك الزمان من الخشوع لله في صورة ذهاب النور بالحجاب النفسي الطبيعي في كسوف القمر و بالحجاب العلمي في كسوف الشمس و الاستسقاء طلب الرحمة و العيدان تكرار التجلي و سجود القرآن الخضوع عند كلام اللّٰه و لهذا أمر بالإنصات و الاستماع و الصلاة على الميت العبد يتخذ اللّٰه وكيلا نائبا عنه فيما ملكه إياه شكرا على ما أولاه حين حرم من قيل له وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فأخرجه من أيديهم بغير اختيار منهم قال تعالى وَ الَّذِي خَبُثَ لاٰ يَخْرُجُ إِلاّٰ نَكِداً و الذين اتخذوا اللّٰه وكيلا صاروا أمواتا بين يديه و لهذا أعطاهم صفة التقديس و هي الطهارة فأمرنا بغسل الميت ليجمع بين الطهارتين فإنه في قبلة المصلي عليه بينه و بين اللّٰه فهو يناجي اللّٰه فيه له فإن المصلي على طهارة و الحق هو القدوس و صار الميت بين اللّٰه و بين المصلي عليه فلا بد أن يكون طاهرا و طهارته المعنوية لا يشعر بها إلا أهل الكشف فأمر أهل الشرعية في ظاهر الحكم أن يغسل الميت حتى يتيقن من لا كشف له طهارته و سيأتي اعتباره في بابه إن شاء اللّٰه تعالى و صلاة الاستخارة و هي تعيين ما اختار اللّٰه لهذا العبد فعله أو تركه ليكون على بينة من ربه كما قال تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ فهذه فائدة صلاة الاستخارة و ستأتي في بابها إن شاء اللّٰه فلنذكر ما شرطناه فصلا فصلا إن شاء اللّٰه ليعرف الناس مقاصد العارفين في عباداتهم التي امتازوا بها عن العامة مع مشاركتهم في الأمر العام لجميع المكلفين و اللّٰه الموفق لا رب غيره

(وصل في فصل صلاة الوتر)

خرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى اللّٰه عليه و سلم قال الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل و من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل و

خرج أبو داود أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم كان يوتر بسبع و تسع و خمس و الحديث العام بوتره صلى اللّٰه عليه و سلم ما

خرجه عن عبد اللّٰه بن قيس قال قلت لعائشة بكم كان يوتر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قالت كان يوتر بأربع و ثلاث و بست و ثلاث و بثمان و ثلاث و عشر و ثلاث و لم يكن يوتر بأنقص من سبع و لا بأكثر من ثلاث عشرة ركعة و

خرج النسائي عن ابن عمر عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل

[اختلاف الناس في الوتر]

و اختلف الناس في الوتر هل هو واجب أو سنة فمن قائل إنه واجب و الواجب عند صاحب هذا القول بين الفرض و السنة و من قائل إنه سنة مؤكدة و قد تقدم الكلام في حكمه و بقي الكلام في صفته و وقته و القنوت فيه و صلاته على الراحلة فلنذكر أو لا من أحاديث الأمر به ما تيسر ليتبين للناظر فيها الوجوب و عدم الوجوب

[الأحاديث الدالة على وجوب الوتر]

فمن ذلك ما

خرجه أبو داود عن خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و قال إن

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست