responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 476

الايمان هو الذي يعبد اللّٰه الذي وصفه الشارع و المؤمن المريض في إيمانه هو الذي يعبد اللّٰه الذي دل عليه العقل لا غير و قد نبهتك على أمر يتضمن عذر كل من اعتذر و إذا صح التوحيد فهو المطلوب من كل موجود فكيف إذا انضاف إلى ذلك أداء العبادات المشروعة في الحركات الخارجة و الداخلة

(وصل في فصل الأسباب التي تفسد الصلاة و تقتضي الإعادة)

فاتفقوا على أنه كل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة عمدا أو نسيانا وجبت عليه الإعادة كاستقبال القبلة و الطهارة بذلك أقول إلا أني أزيد في العمد من غير عذر

(الاعتبار)

شروط السعادة التوحيد أعني عدم الخلود في النار و شروط النجاة من كل مقام مهلك من مقام الآخرة ما لا تصح النجاة منه إلا بوجوده من غير نظر إلى الرحمة التي وسعت كل فإن قلب العارف أوسع من رحمة اللّٰه و إن كان وجوده من رحمة اللّٰه فإن رحمة اللّٰه يستحيل أن تسع اللّٰه فإن اللّٰه لا يتصف بأنه مرحوم و قلب العارف بالله يسع الحق كما

قال وسعني قلب عبدي المؤمن فرحمة اللّٰه وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ و قلب العبد العارف يسع الحق و الرحمة التي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ و يسع كل شيء فهو الواسع المطلق و العلة في ذلك كون الوجود وجود الحق فتنبه يا غافل عن درك هذه المعاقل

(وصل في فصل الحدث الذي يقطع الصلاة هل يقتضي الإعادة أم يبنى على ما مضى من صلاته)

فذهب الأكثرون إلى أنه لا يبنى لا في الحدث و لا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط و منهم من قال و لا في الرعاف أيضا و من قائل يبنى في الأحداث كلها و الذي أقول به إن كل حدث يقطع الصلاة فلا يخلو إما أن يكون من الأحداث التي تنتقض معه الطهارة أو يكون من الأحداث التي تقطع الصلاة و لا تنتقض به الطهارة فإن كان مما يؤثر في الطهارة فإنه لا يبنى و إن لم يؤثر فإنه يبنى و لكن بشرط أن لا يزيد على ما لا بد من فعله في إزالة ذلك السبب القاطع للصلاة فإن زاد لم يبن و أعاد

(وصل الاعتبار في ذلك)

القاطع للمناجاة و الحائل بينك و بين المشاهدة هل يؤثر في الدار الآخرة عند الرؤية بحيث أن يكون كالفراق بين الحلبتين أو لا يؤثر و لا تتصل الرؤية و المشاهدة فإن كان القاطع حدثا و هو ما يؤثر في الايمان فإنه لا يكون ثمرة لما تقدم له قبل هذا الحدث من المناجاة المشروعة فهو بمنزلة الذي لا يبنى و إن كان القاطع رؤية سبب و استناد إليه فإنه يجني ثمرة ما تقدم له من المناجاة قبل طروء هذا القاطع السببي و هو بمنزلة الذي يبنى بلا شك

(وصل في فصل المصلي)

إلى سترة أو إلى غير سترة فيمر بين يديه شيء هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطع فمن قائل لا يقطع الصلاة شيء و من قائل يقطعها المرأة و الكلب و الحمار إذا مر بين يديه أو بينه و بين سترته و الذي أقول به إن المار مأثوم و أن المصلي مأمور بأن يحول بينه و بين المرور و يدفعه ما استطاع فإن لم يفعل و لم يدفعه فالمصلي مأثوم و الصلاة صحيحة بكل وجه و الحد الذي يلزمه دفعه عنه هو حد موضع جبهته في سجوده من الأرض فإذا حال بينه و بين موضع سجوده فذلك المأمور بأن يدفعه و يقاتله و ما زاد على ذلك فلا يلزم المصلي دفعه و لا قتاله و الإثم يتعلق بالمار في القدر الذي يسمى بين يديه عند العرب إذ لم يحد الشارع في ذلك شيئا

(الاعتبار في ذلك)

الحق قبلة العبد فمن مر بين اللّٰه و بين عبده بنفسه لا بربه فوباله يحور عليه و للمصلي الذي هو المناجي أن ينبهه و يرده عن رؤية نفسه في ذلك فإنه مأمور بالنصيحة لله و لرسوله و لعامة المسلمين و لأئمتهم و لكافة الناس أجمعين فإن تعين عليه موضع النصيحة و لم ينصح كان آثما و المناجي على حاله صحيح المناجاة على كل حال و إن كان مأثوما فإن كان المار خاطرا يخطر له في حال صلاته بينه و بين ربه فإن كان في صلاة صحيحة بقلبه فمن المحال أن يمر به خلاف ما هو به بحسب الآية التي يكون فيها أو الذكر و أما غير ذلك فلا يجد منفذا و أما إن كان ساهيا عن نفسه و مرت الخواطر فلا يخلو في أول العقد و الاستحضار إن كان حاضرا مع ربه فلا يبالي بما خطر له و صلاته صحيحة فإنه حاضر مع نفسه إنه مناج ربه فإن كان ممن يناجي ربه في كل شيء في حال صلاته كعمر بن الخطاب أو يرى أن كل شيء صادر عن الحق في حال مناجاته بينه و بين ربه كأبي بكر فصلاته في باطنه صحيحة

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست