responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 447

الأرواح الملكية فيقول و إن خرجت عن طبيعتي فلم أخرج عن ملكيتي لما في من عالم الأمر فيطلب النفوذ و الخروج أيضا عن روحه كما خرج عن طبيعته فيخرج بسره الرباني فتقوم له الأسماء الإلهية فيؤم بها نحو خالقه و هو يقدمها فكل اسم له حقيقة و هذا العبد مجموع تلك الحقائق كلها فتصح له الإمامة في ذلك الموطن مع خروجه عن طبيعته و روحه و ما من موطن يخرج عنه إلا و يلحقه فيه ذم من طائفة لأن تلك الطائفة ترى في هذا العبد أنه متعبد بمجموعه و هو الصحيح فتسميه فاسقا و لكن يعذر فإن السلوك يعطي التحليل حتى ينتهي فإذا انتهى يتركب طورا بعد طور كما يتحلل حتى يكمل فيزول عنه اسم الفسوق في كل عالم فهذا اعتبار إمامة الفاسق

(فصل بل وصل في إمامة المرأة)

[حكم إمامة المرأة من الوجهة الشرعية]

فمن الناس من أجاز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال و النساء و به أقول و منهم من منع إمامتها على الإطلاق و منهم من أجاز إمامتها بالنساء دون الرجال

(الاعتبار في ذلك)

شهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لبعض النساء بالكمال كما شهد لبعض الرجال و إن كانوا أكثر من النساء في الكمال و هو النبوة و النبوة إمامة فصحت إمامة المرأة و الأصل إجازة إمامتها فمن ادعى منع ذلك من غير دليل فلا يسمع له و لا نص للمانع في ذلك و حجته في منع ذلك يدخل معه فيها و يشرك فتسقط الحجة فيبقى الأصل بإجازة إمامتها اعلم أن الإنسان عالم في نفسه كبير من جهة المعنى و إن كان صغير الحجم و لهذا يقول إِيّٰاكَ نَعْبُدُ بنون الجمع و جعل جوارحه و قواه الظاهرة و الباطنة منقادة لما يحكم فيها المقدمون عليها و هو العقل و النفس و الهوى و كل واحد منهم قد يؤم بالجماعة في وقت ما فالطاعات كلها المقربة للعقل و المباحات للنفس و المخالفات للهوى و قد قيل للعقل إذا سئمت النفس من اتباعك في الأمور المقربة و اقتدائها بك في وقت إمامتك و تقدمت هي في المباحات و أمت بك فاتبعها و صل خلفها حافظا لها لئلا يخدعها الهوى فإن الهوى يتبعها في ذلك الحال عسى يوقع بها في محظور ففي مثل هذا الموطن تجوز إمامة النفس و هي إمامة المرأة و إمامة العقل بمنزلة إمامة الرجل المسلم البالغ العالم الولد الحلال و إمامة الهوى بمنزلة إمامة المنافق و الكافر و الفاسق و إمامة النفس بمنزلة إمامة المرأة

(فصل بل وصل في إمامة ولد الزنا)

[حكمم إمامة ولد الزنا من الوجهة الشرعية]

اختلفوا في إمامة ولد الزنا فمن مجيز إمامته و من مانع من ذلك

(الاعتبار في ذلك)

ولد الزنا هو العلم الصحيح عن قصد فاسد غير مرضي عند اللّٰه فهو نتيجة صادقة عن مقدمة فاسدة فالإنسان و إن طلب العلم لغير اللّٰه فحصوله أولى من الجهل فإنه إذا حصل قد يرزق صاحبه التوفيق فيعلم كيف يعبد ربه فتجوز إمامة ولد الزنا و هو الاقتداء بفتوى العالم الذي ابتغى بعلمه الرياء و السمعة ليقال فأصل طلبه غير مشروع و حصول عينه في وجود هذا الشخص فضيلة

(فصل بل وصل في إمامة الأعرابي)

[حكم إمامة الأعرابي من الوجهة الشرعية]

اختلفوا في إمامة الأعرابي فمن مجيز إمامته و من مانع من ذلك

(الاعتبار في ذلك)

الجاهل بما ينبغي للإمام أن يعلمه لا يصلح للامامة لأن الإمام يقتدى به و هو لا يعلم و لا يتعلم فلا تجوز إمامة من هذه صفته لأنه لا يعلم ما يجب عليه مما لا يجب فالمقتدي به ضال و ليس هو بمنزلة صلاة المفترض خلف المتنفل فإن الإمام إذا تنفل و خالف المأموم في نيته فما خالفه فيما هو فرض في الصلاة نافلة كانت أو فريضة لأنها تشتمل على فروض و سنن فاركانها فروض كلها و سننها كذلك في النافلة و الفريضة فما فعل المتنفل الذي هو الإمام في صلاته إلا ما تفرض عليه أن يفعله من أركان صلاته من ركوع و سجود و غير ذلك و كذلك سننها و المفترض مقتد به في هذه الأفعال التي هي فرض عليهما فعلها فما اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا بما هو فرض على المتنفل فاعلم ذلك

(فصل بل وصل في إمامة الأعمى)

[حكم إمامة الأعمى من الوجهة الشرعية]

فمن مجيز إمامة الأعمى و من مانع إمامته و اللّٰه أعلم

(اعتبار ذلك)

الأعمى هو الحائر الذي هو في محل النظر لم يترجح عنده شيء و ليس بواقف فيكون شاكا و الأصل حكم الفطرة التي ولد عليها فهو مؤمن في حال نظره و حيرته ما لم يقف أو يرجح فتجوز إمامته بأصل الفطرة لاستنابة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس و هو أعمى

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست