responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 445

الكشف إن المصلي إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الصبح و العصر يقول و عليكم السلام و رحمة اللّٰه و بركاته لأنهم في ذلك الوقت تنصرف عنهم الملائكة الذين كانوا فيهم و ترد عليهم الملائكة الذين يأتون إليهم و هم عند إتيانهم يسلمون على العبد و عند انصرافهم يسلمون أيضا و اللّٰه قد أمرنا بقوله وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا فوجب على كل مؤمن عند حق إيمانه و حقيقته أن يرد في ذلك الوقت السلام عليهم و إلا فهو طعن في إيمانه إن حضر مع هذا الخبر و نذكره في ذلك الوقت و أما صاحب الكشف فهو على علم عين و المؤمن على بصيرة و من استثنى العصر دون الصبح رأى أنه لا يستقبل الغيب إلا بعبودية الاضطرار لأن الغيب الأصل و هو هوية الحق و لا يفارق الغيب الهوية قال و الصبح خروج من الغيب إلى الشهادة فلا أبالي بالشهادة على أية حالة كنت من العبودية من اضطرار و اختيار لأن الفرض الوقوف في العبودية و أن الشهادة محل الدعوى لأنه محل الحركة و المعاش و رؤية الأغيار و حجابيات الأفعال و من استثنى الصبح دون العصر قال أريد أن استقبل الاسم الظاهر بعبودية الاضطرار و لا أبالي باستقبال الليل بأي عبودية استقبلته بعبودية الاضطرار و لا بعبودية الاختيار و لهذا

تنفل بعد العصر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و ما تنفل بعد الصبح فقط و ذلك أن هذا الذي مذهبه التنفل بعد العصر إن شاء يقول الليل له الغيب و له الاسم الباطن و له من القوة بحيث إنه يجعلني مضطرا شئت أم أبيت و ليس النهار كذلك فإن استقبلته بعبودية الاختيار فهو يحكم على سلطانه و يردني مضطرا فكل طائفة راعت أمرا ما في الاعتبار في الصلوات التي لا ترى إعادتها إذا صلتها و قد تقدم معرفة المنفرد و الجماعة

(فصل بل وصل فيمن أولى بالإمامة)

[أقوال الفقهاء فيمن أولى بالإمامة]

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب فقالت طائفة أفقههم لا أقرؤهم فهذه مسألة خلاف بين أصحاب هذا القول و بين رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فإني سألت القائلين بهذا المذهب هل بلغكم هذا الحديث فاعترفوا فقالوا رويناه و علمناه و بقول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أقول و لا حجة للقائلين بخلاف ما قاله و لا سيما

رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يقول في هذا الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ففرق بين الفقيه و القارئ و أعطى الإمامة للقارئ ما لم يتساويا في القراءة فإن تساويا لم يكن أحدهما أولى بالإمامة من الآخر فوجب تقديم العالم الأعلم بالسنة و هو الأفقه ثم قال عليه السلام فإن كانوا في العلم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما و لا يؤم الرجل في سلطانه و لا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه و هو حديث متفق على صحته و به قال أبو حنيفة و هو الصحيح الذي يعول عليه و أما تأويل المخالف للنص بأن الأقرأ كان في ذلك الزمان الأفقه فقد رد هذا التأويل قوله صلى اللّٰه عليه و سلم فأعلمهم بالسنة و اعلم أن كلام اللّٰه لا ينبغي أن يقدم عليه شيء أصلا بوجه من الوجوه فإن الخاص إن تقدمه من هو دونه فليس بخاص و أهل القرآن هم أهل اللّٰه و خاصته و هم الذين يقرءون حروفه من عجم و عرب و قد صحت لهم الأهلية الإلهية و الخصوصية فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة بمعانيه فهو فضل في الأهلية و الخصوصية لا من حيث القرآن بل من حيث العلم بمعانيه فإن انضاف إلى ذينك إلى حفظه و العلم بمعانيه العمل به فنور على نور على نور فالقارئ مالك البستان و العالم كالعارف بأنواع فواكه البستان و تطعيمه و منافع فواكهه و العامل كالآكل من البستان فمن حفظ القرآن و علمه و عمل به كان كصاحب البستان علم ما في بستانه و ما يصلحه و ما يفسده و أكل منه و مثل العالم العامل الذي لا يحفظ القرآن كمثل العالم بأنواع الفواكه و تطعيماتها و غراستها و الآكل الفاكهة من بستان غيره و مثل العامل كمثل الآكل من بستان غيره فصاحب البستان أفضل الجماعة الذين لا بستان لهم فإن الباقي يفتقرون إليه

(وصل)في اعتبار ذلك [الأحق بالإمامة من الوجهة الباطنية]

الأحق بالإمامة من كان الحق سمعه و بصره و يده و لسانه و سائر قواه فإن كانوا في هذه الحالة سواء فأعلمهم بما تستحقه الربوبية فإن كانوا في العلم بذلك سواء فاعرفهم بالعبودية و لوازمها و ليس وراء معرفة العبودية حال يرتضى يقوم مقامه أو يكون فوقه لأنهم لذلك خلقوا قال تعالى وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ و الإمامة على الحقيقة إنما هي لله الحق تعالى جل جلاله و أصحاب هذه الأحوال

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست