responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 402

أوقعوا الصلاة في غير وقتها أمره أن يعرف الناس أنه قد غلط في أذانه و لهذا يكون من المؤذنين بالليل الدعاء و التذكير و تلاوة آيات من القرآن و المواعظ و إنشاد الشعر المزهد في الدنيا المذكر الموت و الدار الآخرة ليعلم الناس إذا سمعوا الأذان منهم أنهم يريدون بذلك ذكر اللّٰه كما تقدم و أنه لإيقاظ النائمين لا لدخول الوقت و يكون لدخول الوقت مؤذن خاص يعرف بصوته و كذا هو في الاعتبار لتنوع الأحوال على أهل اللّٰه لا بد لهم من علامات يفرقون بها بين الأحوال التي تعطيها الأسماء الإلهية فافهم

(فصول في الشروط في هذه العبادة)

[اختلاف الفقهاء في شروط الأذان]

قال بعض العلماء و هي ثمانية شروط و عددها فقال إن منها هل من شرط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا الثاني هل من شرط الأذان أن لا يتكلم المؤذن في أثنائه أم لا الثالث هل من شرطه أن يكون المؤذن على طهارة أم لا الرابع هل من شرطه أن يتوجه المؤذن إلى القبلة أم لا الخامس هل من شرطه أن يكون المؤذن قائما أم لا يكون السادس هل يكره الأذان للراكب أم ليس يكره السابع هل من شرطه البلوغ أم لا الثامن هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على الأذان أم يأخذ الأجر اختلف علماء الشريعة في هذه الشروط و أدلتهم ما بين قياس و معارضة أخبار بين صحيح و سقيم و مذهبنا أن الأذان يصح بوجودها و عدمها و العمل بها أولى إن اتفق و لا يمنع من ذلك مانع و

أما الاعتبار في
ذلك في الشروط كلها التي ذكرناها

فاعلم إن الداعي قد يكون الاسم الإلهي الذي يدعو به الحق إلى الحق و هو عين الداعي الذي يقوم به بين يدي الحق في أي شيء دعا إليه من الأحوال و قد يكون غيره من الأسماء فلا يشترط من إذن فهو يقيم فإن فيه حرجا

[الكلام لحال يطلبه أثناء الدعوة إلى الحق]

الداعي إلى الحق قد يتكلم في أثناء دعائه إلى الحق لحال يطلبه بذلك لا يجوز له التأخر عنه إما لأدب إلهي أو لفرض تعين عليه و قد لا يتكلم ما لم يقدح في فهم السامع ما يخرجه عن أن يكون داعيا له و هذا اعتبار الشرط الثاني

[الدعوة إلى الحق حالا و مقالا و الدعوة إليه مقالا فقط]

الداعي قد يدعو بحاله و هو طهارته و هو أفضل و قد يدعو بما ليس هو عليه في حاله و هو خير بكل وجه كما قال الحسن ابن أبي الحسن البصري و كان من أهل طريق اللّٰه العلية منهم لو لم يعظ أحد أحدا حتى يعظ نفسه ما وعظ أحد أحدا أبدا و لفاعل المنكر أن ينهى عن المنكر و إن لم يفعل اجتمع عليه إثمان فاعلم ذلك و هذا هو اعتبار الشرط الثالث

[الدعاء إلى اللّٰه و قصد الدنيا]

الداعي إن قصد بدعائه وجه اللّٰه فهو أولى و إن قصد بذلك دنيا فلا يمنعه ذلك من الدعاء إلى اللّٰه و الأول أفضل و يرجى للآخر أن ينتفع بدعوته سامع فيدعو له فيسعد بدعائه فهذا بمنزلة استقبال القبلة بالأذان و هو الشرط الرابع

[القيام بحقوق الدعوة و القعود عنها]

الداعي إن كان قائما بحقوق ما يدعو إليه فهو أولى من قعوده عن ذلك في دعائه و هذا اعتبار الشرط الخامس

[الدعوة إلى اللّٰه و الحضور مع عبودية النفس]

الداعي هل يكون في دعائه حاضرا مع عبوديته و ذلته أو يكون في حال نظره لعزة نفسه و تكبرها و عجبها و هو الذي يؤذن راكبا و حضوره مع ذلته أولى و هو اعتبار الشرط السادس

[الدعوة إلى اللّٰه و بلوغ المعرفة به]

الداعي هل ينبغي له أن يدعو قبل بلوغه إلى المعرفة بمن يدعو إليه كدعاء المقلد أو لا يدعو حتى يعرف من يدعو إليه و هو اشتراط البلوغ في الأذان و هذا اعتبار الشرط السابع

[الأجر على الدعوة]

الداعي إلى اللّٰه هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على دعائه فهو عندنا أفضل إنه لا يأخذ و إن أخذ جاز له ذلك فإن مقام الدعوة إلى اللّٰه يقتضي الأجرة فإنه ما من نبي دعا قومه إلا قيل له قل مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلَى اللّٰهِ فأثبت الأجرة على دعائه و سألها من اللّٰه لا من المدعو حتى إن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ما سأل منا في الأجر على تبليغ الدعاء إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىٰ و هو حب أهل البيت و قرابته صلى اللّٰه عليه و سلم و أن يكرموا من أجله كانوا ما كانوا و

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم إن أحق ما أخذتم عليه كتاب اللّٰه في حديث الذي رقى اللديغ بفاتحة الكتاب و استراح فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم اضربوا فيها بسهم يعني في الغنم التي أخذوها أجرا على ذلك فالإنسان الداعي بوعظه و تذكيره عباد اللّٰه إن آخذ أجرا فله ذلك فإنه في عمل يقتضي الأجر بشهادة كل رسول و إن ترك أخذه من الناس و سأله من اللّٰه فله ذلك و سبب ترك الرسل لذلك و سؤالهم من اللّٰه الأجر كون اللّٰه هو الذي استعملهم في التبليغ فكان الأجر عليه تعالى لا على المدعو و إنما أخذ الراقي الأجر من اللديغ لأن اللديغ استعمله في ذلك و لذلك قال النبي صلى اللّٰه عليه و سلم اضربوا لي بسهم لأن الرسول عليه السلام هو الذي أفاد الراقي ما رقى به ذلك اللديغ و ينظر إلى قريب من هذا

حديث

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست