responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 369

اختلف العلماء في الصفرة و الكدرة هل هي حيض أم لا فمن قائل إنها حيض في أيام الحيض و من قائل لا تكون حيضا إلا بأثر الدم و من قائل ليست حيضا و به أقول

(وصل اعتباره في الباطن)

الكذب بشبهة ليس صاحبه ممن تعمد الكذب و الأولى تركه إذا عرف أن ذلك شبهة فإنها ما سميت شبهة إلا لكونها تشبه الحق من وجه و تشبه الباطل من وجه فالأولى ترك مثل هذا إلا أن يقترن معها دفع مضرة أو حصول منفعة دينية أو دنياوية بخلاف الكذب المحض الذي هو لعينه و هذا لا يقع فيه عاقل أصلا و أما الكذب الذي هو بمنزلة دم الاستحاضة فيعتبر فيه صلاح الدين لصلاح الدنيا

(باب فيما يمنع دم الحيض في زمانه)

اعلم أن الحيض في زمانه يمنع من الصلاة و الصيام و الوطء و الطواف

(وصل اعتبار ذلك في الباطن)

الكذب في المناجاة و هو أن تكون في الصلاة بظاهرك و تكون مع غير اللّٰه في باطنك من محرم و غيره اعتباره في الصوم فالصوم هو الإمساك و أنت ما مسكت نفسك عن الكذب كالحائض لا تمسك عن الأكل و الشرب و هو الكذب الواجب إتيانه شرعا و هو محمود و اعتباره في الطواف بالبيت و هو المشبه بأفضل الأشكال و هو الدور فهو كذب إلى غير نهاية فهو الإصرار على الكذب و اعتباره في الجماع أما الجماع فقصد المؤمن به كون الولد و المقدمات إذا كانت كاذبة خرجت النتيجة عن أصل فاسد و قد تصدق النتيجة و قد تكون مثل مقدماتها فالأذى يعود على فاعل الجماع يقول في زمان الكذب لا تحضر اللّٰه تعالى بخاطرك فإنه سوء أدب مع اللّٰه و قلة حياء منه و جراءة عليه و كيف ينبغي للعبد أن يجرأ على سيده و لا يستحيي منه مع علمه و تحققه أنه يراه قال تعالى أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرىٰ

(باب في مباشرة الحائض)

اختلف العلماء في صورة مباشرة الحائض فقال قوم يستباح من الحائض ما فوق الإزار و قال قوم لا يجتنب من الحائض إلا موضع الدم خاصة و به أقول

(وصل اعتباره في الباطن)

قلنا إن الحيض كذب النفوس

قيل لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أ يزني المؤمن قال نعم قيل أ يشرب المؤمن قال نعم قيل أ يسرق المؤمن قال نعم قيل له أ يكذب المؤمن قال لا فإذا رأت نفسك نفسا أخرى تفعل ما لا ينبغي فأكد أن تجتنب من أفعالها الكذب على اللّٰه و على رسوله و الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه

[الكذب على الناس مدرجة الكذب على اللّٰه]

و من عود نفسه الكذب على الناس يستدرجه الطبع حتى يكذب على اللّٰه فإن الطبع يسرقه يقول تعالى وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنٰا بَعْضَ الْأَقٰاوِيلِ لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنٰا مِنْهُ الْوَتِينَ فتوعد عباده أشد الوعيد إذا هم افتروا على اللّٰه الكذب و هذا الحكم سار في كل من كذب على اللّٰه و قد ورد فيمن يكذب في حلمه أنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين من نار لمناسبة ما جاء به من تأليف ما لا يصح ائتلافه فلم يأتلف في نفس الأمر و كذلك لا يقدر أن يعقد تلك الشعيرتين أبدا و هذا تكليف ما لا يطاق فما عذبه اللّٰه يوم القيامة إلا بفعله لا بغير ذلك

(باب وطء الحائض قبل الاغتسال و بعد الطهر المحقق)

قال تعالى وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ بسكون الطاء و ضم الهاء مخففا و قرئ بفتح الطاء و الهاء مشددا فمن قائل بجوازه على قراءة من خفف و من قائل بعدم جوازه على قراءة من شدد و هو محتمل و بالأول أقول و من قائل إن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض في مذهبه و من قائل إن ذلك جائز إذا غسلت فرجها بالماء و به أقول أيضا

(وصل)
اعتباره في الباطن

ما يلقيه المعلم من العلم في نفس المتعلم إذا كان حديث عهد بصفة الدعوى الكاذبة لرعونة نفسه فله أن يلقي إليه من العلم المتعلق بالتكوين ما يؤديه إلى استعمال غسل واحد فرد بنيتين فيكون له الأجر مرتين و إن لم يتب من تلك الدعوى إلا أنه غير قائل بها في الحال فهو طاهر المحل بالغفلة في ذلك الوقت فإن خطر له خاطر الرجوع عن تلك الدعوى فهو بمنزلة المرأة تغسل فرجها بعد رؤية الطهر و إن لم تغتسل فإن تاب من الدعوى بالعمل بذلك الخاطر كان كالاغتسال للمرأة بعد الطهر

(باب من أتى امرأته و هي حائض هل يكفر)

فمن قائل لا كفارة عليه و به أقول و من قائل عليه الكفارة

(وصل)اعتباره في الباطن

العالم يعطي الحكمة غير

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست