responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 370

أهلها فلا شك أنه قد ظلمها فمن رأى أن لهذا الفعل كفارة فكفارته أن ينظر من فيه أهلية لعلم من العلوم النافعة عند اللّٰه الدينية و هو متعطش لذلك فيبادر من نفسه إلى تعليمه و تبريد غلة عطشه فيضع في محلها و عند أهلها فيكون ذلك كفارة لما فرط في الأول و من لم ير لذلك كفارة قال يتوب و يستغفر اللّٰه و ليس عليه طلب تعليم غيره على جهة الكفارة

(باب حكم طهارة المستحاضة)

اختلف علماء الشريعة في طهر المستحاضة ما حكمها فمن قائل ليس عليها سوى طهر واحد إذا عرفت أن حيضتها انقضت و لا شيء عليها لا وضوء و لا غسل و حكمها حكم غير المستحاضة و به أقول و قسم آخر ممن يقول إنه ما عليها سوى طهر واحد إن عليها الوضوء لكل صلاة و هو أحوط و من قائل إنها تغتسل لكل صلاة و من قائل إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

(وصل اعتبار الباطن في ذلك)

في مذهبنا أنه ليس على المستحاضة من كونها مستحاضة طهر كذلك النفس إذا كذبت لمصلحة مشروعة أوجب الشرع عليها فيها الكذب أو أباحه لا بل يكون عاصيا إن صدق في تلك الحالة فلا توبة عليها من تلك الكذبة فكما أن دم الاستحاضة ليس عين دم الحيض و إن اشتركا في الدمية و المحل كذلك الكذب المشروع إباحته الحلال ليس عين الكذب المحرم وقوعه منه و إن اشتركا في كونه كذبا و هو الأخبار بما ليس الأمر عليه في نفسه فمن رأى التوبة من كون إطلاق اسم الكذب عليه بالحقيقة و إن كان مباحا أو واجبا كحبيب العجمي في حديثه مع الحسن البصري لما طلبه الحجاج للقتل و الحكاية مشهورة قال بالتوبة منه كما قال بغسل المستحاضة للاشتراك في اسم الحيض فإن الاستحاضة استفعال من الحيض

(باب في وطء المستحاضة)

اختلف علماء الشريعة فيه على ثلاثة أقوال قول بجوازه و به أقول و قول بعدم جوازه و قول بعدم جوازه إلا أن يطول ذلك بها

(وصل)اعتباره في الباطن

لا يمتنع تعليم من تعلم منه أنه لا يكذب إلا لسبب مشروع و علة مشروعة فإن ذلك لا يقدح في عدالته بل هو نص في عدالته و قد وقع مثل هذا من الأكابر الكمل من الرجال

(أبواب التيمم)

[المعنى اللغوي و الشرعي للتيمم]

التيمم القصد إلى الأرض الطيبة كان ذلك الأرض ما كان مما يسمى أرضا ترابا كان أو رملا أو حجرا أو زرنيخا فإن فارق الأرض شيء من هذا كله و أمثاله لم يجز التيمم بما فارق الأرض من ذلك إلا التراب خاصة لورود النص فيه و في الأرض سواء فارق الأرض أو لم يفارق

(وصل)اعتباره في الباطن

القصد إلى الأرض من كونها ذلولا و هو القصد إلى العبودية مطلقا لأن العبودية هي الذلة و العبادة منها فطهارة العبد إنما تكون باستيفاء ما يجب أن يكون العبد عليه من الذلة و الافتقار و الوقوف عند مراسم سيده و حدوده و امتثال أوامره فإن فارق النظر من كونه أرضا فلا يتيمم إلا بالتراب من ذلك لأنه من تراب خلق من نحن أبناؤه و بما بقي فيه من الفقر و الفاقة من قول العرب تربت يد الرجل إذا افتقر ثم أن التراب أسفل العناصر فوقوف العبد مع حقيقته من حيث نشأته طهوره من كل حدث يخرجه من هذا المقام و هذا لا يكون إلا بعدم وجدان الماء و الماء العلم فإن بالعلم حياة القلوب كما بالماء حياة الأرض فكأنه حالة المقلد في العلم بالله و المقلد عندنا في العلم بالله هو الذي قلد عقله في نظره في معرفته بالله من حيث الفكر فكما أنه إذا وجد المتيمم الماء أو قدر على استعماله بطل التيمم كذلك إذا جاء الشرع بأمر ما من العلم الإلهي بطل تقليد العقل لنظره في العلم بالله في تلك المسألة و لا سيما إذا لم يوافقه في دليله كان الرجوع بدليل العقل إلى الشرع فهو ذو شرع و عقل معا في هذه المسألة فاعلم ذلك

(باب كون التيمم بدلا من الوضوء باتفاق و من الكبرى بخلاف)

[آراء الفقهاء في كون التيمم بدلا أم لا عن الماء]

اتفق العلماء بالشريعة أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى و اختلفوا في الكبرى و نحن لا نقول فيها إنها بدل من شيء و إنما نقول إنها طهارة مشروعة مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع فإنه ما ورد شرع من النبي صلى اللّٰه عليه و سلم و لا من الكتاب العزيز أن التيمم بدل فلا فرق بين التيمم و بين كل طهارة مشروعة و إنما قلنا مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية و سيأتي

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست