responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 364

(الفصل الثامن)

التقديم و التأخير و الدار الأولى و الآخرة و الاختفاء و إشالة الحجب و الإحسان و الرجوع و الانتقام و الصفح و الحجر و النكاح و الرياء و الاختلاق و البهت

(الفصل التاسع)

الرأفة و ملك الملك و الكرامات و الآجال و التعالي و المغالطة و الجمع و الاستغناء و التعدي و الكفاية و السخاء و الكذب و التكذيب و السياسة و النواميس

(الفصل العاشر)

المنع و الهداية و الانتفاع و الضرر و النور و الابتداع و البقاء و التوارث و الرشد و الإيناس و الأذى و الامتنان و الحماسة و المقاومة و الجاسوس

[المتطهر من كل حال يحتاج إلى علم غزير]

اعلم أيدنا اللّٰه و إياك بروح منه أن جميع ما ذكرنا في هذه الفصول و ما تتضمنه كل حالة منها مما لم نذكره مخافة التطويل يجب على الإنسان طهارة باطنه و قلبه منه في مذهب أهل اللّٰه و خاصته من أهل الكشف بلا خلاف بين أهل الأذواق في ذلك و لكن يحتاج المتطهر من أكثرها إلى علم غزير في كيفية الطهارة مما ذكرنا و قد يكون بعضها طهور البعض ثم نرجع إلى مقصودنا من إيراد الأحكام المشروعة في هذه الطهارة التي هي الاغتسال بالماء و اعتباراتها و أحكامها في الباطن فأقول قد ذكرنا في الوضوء على من تجب طهارته و متى يكون وجوبها فلا نحتاج إلى ذكر ما يشترك فيه الطهارتان

(باب التدلك باليد في الغسل في جميع البدن)

اختلف الناس من علماء الشريعة في التدلك باليد في جميع الجسد فمن قائل إن ذلك شرط في كمال الطهارة و من قائل ليس بشرط و أما مذهبنا فإيصال الماء إلى الجسد حتى يعمه بأي شيء كان يمكن إيصاله

(وصل)حكم ذلك في
الباطن

الاستقصاء في طهارة الباطن لما فيها من الخفاء الذي تضمره النفوس من حب المحمدة عند الناس بما يظهر عنها من الخير فبأي وجه أمكن إزالة هذه الصفة و كل مانع يمنع من عموم طهارة الباطن فلم تحصل الطهارة

(باب النية في الغسل)

اختلف العلماء في شرط النية في الغسل فمن العلماء من اشترطها و به أقول و منهم من لم يشترطها

(وصل اعتبارها في
الباطن)

لا بد من شرطها في طهارة الباطن فإنها روح العمل و حياته و النية من عمل الباطن فلا بد منها و قد تقدم الكلام عليها في أول الباب ظاهرا و باطنا

(باب المضمضة و الاستنشاق في الغسل)

اختلف العلماء علماء الشريعة في المضمضة و الاستنشاق في الغسل فمن قائل بوجوبها و من قائل بعدم وجوبها و الذي نذهب إليه في ذلك أن الغسل لما كان يتضمن الوضوء كان حكمها من حيث إنه متوضئ في اغتساله لا من حيث إنه مغتسل فإنه ما ورد أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم ما تمضمض و لا استنشق في غسله إلا في الوضوء فيه و ما رأيت أحدا نبه على مثل هذا في اختلافهم في ذلك فالحكم فيها عندي راجع إلى حكم الوضوء و الوضوء عندنا لا بد منه في الاغتسال من الجنابة و عندنا في هذه المسألة نظر في حالتين الحالة الواحدة فيمن جامع و لم ينزل فعليه وضوءان في اغتساله فإن جامع و أنزل فعليه وضوء واحد إلا أن مذهبنا أن التقاء الختانين دون إنزال لا يوجب الغسل و يوجب الوضوء و به قال أبو سعيد الخدري و غيره من الصحابة و الأعمش و قد تقدم الكلام في شرط الترتيب و الفور في الوضوء و اعتباره

(باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل)

فناقضها الجنابة و الحيض و الاستحاضة و التقاء الختانين فالحيض بلا خلاف و كذلك إنزال الماء على وجه اللذة في اليقظة بلا خلاف و ما عدا هذين بخلاف فإن بعض الناس من المتقدمين لا يرى على المرأة غسلا إذا وجدت الماء من الاحتلام مع وجود اللذة

(باب في إيجاب الطهر من الوطء)

فمن قائل بوجوبه أنزل أو لم ينزل إذا التقى الختانان و من قائل بوجوبه مع إنزال الماء و به أقول و بإنزال الماء من غير وطء و به قال جماعة من أهل الظاهر إنه يجب الطهر من الإنزال فقط

(وصل في اعتباره في الباطن)

الوطء توجه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست