و هو عجيب،فإنّ من المعلوم أنّ خوزستان اسم لجميع بلاد خوز،و هي نواحي الأهواز،بين فارس و واسط و البصرة و جبال اللوز المجاورة لأصفهان [1]،و هي الآن تعرف ب:الحويزة و الدورق.
الثاني: إنّه روى في مسألة عرق الجنب من الحرام من الذكرى [2]عن محمّد ابن همام،بإسناده عن إدريس بن يزداد *الكفرتوثي،أنّه كان يقول بالوقف.
فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام و أراد أن يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب،أ يصلّى فيه؟فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حرّكه أبو الحسن عليه السلام بمقرعه،و قال مبتدئا:«إن كان من حلال فصلّ فيه،و إن كان من الحرام فلا تصلّ فيه».
و قد ذكر السيّد صدر الدّين رحمه اللّه في حاشية المنتهى [3]هذه الرواية في هذه الترجمة قائلا:إنّها تدلّ على أنّه كان واقفيّا،ثم قال:لكنّها قد تشعر برجوعه.
انتهى.
و نقل صاحب [4]التكملة أيضا الخبر.و قال:ليس فيه إشعار بتغييره.يعني
[2] الذكرى 14/1 كتاب الصلاة في مسألة عرق الجنب من الحرام.
*) خ.ل:داود.[منه(قدّس سرّه)].
[3] لم أظفر على هذه الحاشية نسخة خطية و لم أسمع بطبعها.
[4] تكملة الرجال 172/1. أقول:للعلاّمة الفقيد المحقّق السيّد محمّد صادق بحر العلوم قدّس سرّه في المقام كلام لا بأس بذكره فإنّه ينفع في موارد كثيرة قال:قال بعض أرباب المعاجم الرجاليّة: إنّ سكوت النجاشى و الشيخ الطوسي عن التعرّض لمذهب الرجل شهادة بكون الرجل إماميّا اثني عشريّا-فإنّه إذا كان الرجل غير إمامي ذكرا مذهبه من كونه عاميّا أو فطحيّا أو واقفيّا أو نحو ذلك-و يتّضح ذلك بملاحظة خطبة كتاب رجال النجاشي فإنّها صريحة في أنّ وضع كتابه لأجل بيان المصنّفين من أصحابنا،و كذا الشيخ الطوسي فإنّ الظاهر