[2] الخلاصة:4 برقم 5 قال:إبراهيم بن سلامة نيشابوري وكيل الكاظم عليه السلام.لم يقل الشيخ فيه غير ذلك و الأقوى عندي قبول روايته.
[3] أقول:لا ينبغي التأمّل في أنّ المتبادر العرفي،و ظهور الاستعمالات الشائعة،أنّه إذا قيل فلان وكيل فلان،كونه وكيلا فيما يخصّ الموكّل،فإذا كان الموكّل صاحب عقار، يتبادر من وكالته أنّه وكيل في الأمور العقارية،من إيجارها و قبض اجرة العقار.. و ما شاكل ذلك،و إذا قيل:فلان وكيل عن التاجر الفلاني،يتبادر أنّه وكيله في تجارته و بيعه و شرائه،و إذا قيل:فلان وكيل المرجع الديني،يتبادر منه أنّه وكيله في قبض الحقوق الشرعية و صرفها في الموارد الّتي يقررها الموكّل،و على هذا المعنى العرفي الشائع بين الناس في جميع الأزمان و الأصقاع إذا اريد من الوكالة،الوكالة في أمر خاص،لا بدّ حينئذ من التقييد،فيقال:فلان وكيل زيد في بيع داره،أو تطليق زوجته.. إلى غير ذلك،فما دام التوكيل مطلقا لا بدّ من الأخذ بالاطلاق،حسب حال الموكّل و مناسباته،و في مقامنا هذا إذا قيل:فلان وكيل الإمام..يتبادر منه أنّه وكيله في قبض الحقوق،و في أخذ المسائل و إيصالها إلى الإمام عليه السلام،و في فصل الخصومات، و المثبت لهذه الدعوى الرجوع إلى تصرفات الوكلاء الأربعة:عثمان بن سعيد،