responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 4  صفحه : 221

المذهب،لا يعتمد على توثيقه،أو ابن نوح،و مع الاشتباه لا يفيد،و غيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

و أمّا غير هذين من مصنّفي الرجال،كالشيخ الطوسي رحمه اللّه و غيره،فلم ينصّوا عليه بجرح و لا تعديل.

نعم؛قبول المصنّف *رحمه اللّه روايته أعمّ من تعديله،كما يعلم من قاعدته، و مع ذلك لا دليل على ما يوجبه.انتهى [1].

و أجيب:أمّا عن اعتراضه بأنّ الجرح مقدّم على التعديل:

فأوّلا: بالمنع من ذلك عند عدم ذكر السبب،و إنّما يقدّم الجرح إذا ذكر السبب،و لم يمكن الجمع بينه و بين التعديل،أو ترجّح الجرح بمرجّحات تورث الوثوق به لا مطلقا كما أوضحنا ذلك في الجهة الرابعة من الفصل السادس من مقباس الهداية [2]فيما نحن فيه لم يذكر ابن الغضائري سبب الجرح،فلا يقدّم على التوثيق،بل يقدّم التوثيق عليه،لأنّا تتبّعنا فلم نجد النجاشي إلاّ في غاية الضبط و نهاية المعرفة،و قد صرّح بكونه شيخا من أصحابنا،و وثّقه.و هذا بخلاف ابن الغضائري،فإنّه قد كثر منه القدح فيمن لا مسرى للقدح فيه.

و لقد أجاد المولى الوحيد رحمه اللّه [3]حيث قال:إنّ ابن الغضائري غير مصرّح بتوثيقه،و مع ذلك قلّ أن يسلم أحد من جرحه،أو ينجو ثقة عن قدحه،و جرح أعاظم الثقات،و أجلاّء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك.و هذا


*) يعني العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة.[منه(قدّس سرّه)].

[1] أي كلام الشهيد الثاني في التعليقة.

[2] مقباس الهداية:99-الطبعة الحجريّة،و[111/2-117 من الطبعة المحقّقة].

[3] في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال:25 و 26،راجع المورد لتقف على بحث واف حول المترجم و ما قيل فيه.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست