responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 27  صفحه : 332

الثاني:أنّه قال المولى الوحيد في التعليقة [1]:إنّه يظهر من كتاب الطلاق مقبوليّة روايته-يعني رفاعة النخاس-عند فقهائنا المعاصرين للأئمة عليهم السلام.انتهى.

و أقول:قد تصفّحت أخبار كتاب الطلاق،فعثرت على ما أشار الوحيد رحمه اللّه إليه،و هو ما رواه الكليني رحمه اللّه [2]عن حميد بن زياد،عن ابن سماعة،عن محمّد بن زياد،و صفوان،عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه،و انقضت عدّتها،ثمّ تزوجت زوجا آخر،فطلّقها أيضا،ثم تزوجت زوجها الأوّل أ يهدم ذلك الطلاق الأوّل؟قال:«نعم».

قال ابن سماعة:و كان ابن بكير يقول:المطلّقة إذا طلّقها زوجها،ثمّ تركها حتى تبين،ثمّ تزوجها،فإنّما هي [3]على طلاق مستأنف.قال:و ذكر الحسين ابن هاشم أنّه سئل ابن بكير عنها،فأجابه بهذا الجواب،فقال له:سمعت في هذا شيئا؟قال:رواية رفاعة،قال:إنّ رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج، فقال:زوج و غير زوج عندي سواء،فقلت:سمعت في هذا شيئا؟قال:لا، هذا ممّا رزق اللّه من الرأي.


[1] التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال:140[الطبعة الحجرية]،قال:قوله: رفاعة بن موسى ثقة في حديثه،فيه ما مرّ في الفوائد،و يظهر من كتاب الطلاق مقبولية روايته عند فقهائنا المعاصرين لهم عليهم السلام،و رواية ابن أبي عمير،و صفوان، و ابن أبي نصر كلّ ذلك أمارة وثاقته..إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد أنّ رواية صفوان عن رفاعة،ثم نقل رأي ابن بكير،ثم اعتمد على رواية رفاعة مما يدلّ على مقبولية رواية رفاعة عنده.

[2] في الكافي 77/6-78 حديث 3.

[3] في المصدر:عندنا.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 27  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست