الفائدة الحادية و العشرون [1][كيفية قبول الجرح و التعديل و الجمع بينهما]
إنّه لا يخفى على من تتبّع أحوال القدماء-سيّما القميين منهم-أنّهم كانوا يجرحون الرجل بأدنى شيء و ينسبون إليه الانحراف في فروع اصول الدين بمجرّد رؤية رواية في كتابه دالّة عليه،أو نسبه واحد ذلك إليه،فيلزم المجتهد في الرجال أن يبذل جهده في تحقيق ذلك،و أنّه إذا ثبتت عنده وثاقة الرجل،و كونه إماميا بشهادة أهل الخبرة بذلك-كالنجاشي،و الشيخ،و العلاّمة..و أضرابهم- لا يقبل في حقّ الرجل تهمة فيما يرجع إلى فروع أصول المذهب أو الدين؛لأنّ الاعتماد على كلّ قول في حقّ كلّ أحد يوجب خروج حديثه من الصحيح إلى الموثق فلا يعتمد عليه من لا يقول بحجية الموثق،و يلجئه ذلك إلى ترك حديثه و الرجوع إلى الاصول و القواعد التي هي مرجع الحائر المحروم من وجدان الدليل،فيكون وزر ذلك على من جرح الرجل بفساد المذهب.
مثال ذلك:إنّ أحمد بن محمّد بن نوح السيرافي ممّن وثّقه جماعة ممّن يعتمد عليه من علماء الرجال،كالشيخ في الفهرست [2]و الرجال [3]،و ابن شهر آشوب
[1] أقول:هناك نوع تداخل بين هذه الفائدة و الفائدة الخامسة و العشرون،و يا حبّذا دمجهما من المصنف طاب ثراه،و إن كان بينهما نوع عموم من وجه لما سيأتي في تلك الفائدة في سبب الرمي بالغلوّ،فلاحظ.