responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 2  صفحه : 206

ثمّ لا يخفى عليك أنّهم صرّحوا بأنّ وصف شخص لسند بالضعف ليس جرحا لآحاد رجاله،نظرا إلى احتمال أن يكون تضعيفه للسند لعدم عثوره على حال بعض رجاله،فلا يكون حجّة على من اطّلع على وثاقة ذلك الرجل حتى يكون التوصيف المذكور جرحا معارضا للتعديل الصادر من غيره،فتأمّل جيّدا [1].

***


[2] ابتداء..إذ إنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة على قول،بخلاف الحكم بصحة الرواية؛ إذ هو من باب الاجتهاد؛لأنّه مبني على تمييز المشتركات.

[1] هذا؛و ربّما يستدل على عدم اعتبار التصحيح؛بأنّ التصحيح ربّما يكون مبنيا على قرائن تقتض الوثوق و الظن بالصدور مع عدم ثبوت عدالة جميع أجزاء السند،فلا تثبت عدالة جميع أجزاء السند مع عدم اعتبار الظن المستند إلى القرائن.. و أيضا؛بأنّ خلو الخلاصة عن التوثيق ينافي التصحيح من العلاّمة-مثلا- فلا اعتبار بالتصحيح.. و بأنّه لا مجال لاعتبار التصحيح بناء على اعتبار العدد في التوثيق..و في الكل نظر. أما الأوّل؛فلأنّ الكلام في التصحيح باصطلاح المتأخرين،فلا بدّ من استناد التصحيح إلى العدالة،مع أنّ التوثيق مبني على الظن غالبا مع اعتبار الظن الرجالي. و أما الثاني؛فلعدم جريانه في تصحيح غير العلاّمة مع إنّه يمكن أن يكون الاطلاع على العدالة بعد الفراغ عن الخلاصة. و أما الثالث؛فلأنّ الكلام في التصحيح من حيث إنّه هو،و إلاّ فعلى القول باعتبار العدد في التوثيق يتأتي اعتبار العدد في التصحيح،كما قاله الكلباسي في رسائله 1/341.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست