و فيه:ما مرّ [1]من أنّ الرجوع إلى علم الرجال من باب التبيّن و تحصيل الوثوق بالخبر لا من باب الشهادة الشرعيّة المعتبر فيها اللفظ و التعدّد،على أنّه يمكن إدراج ذلك في الشهادة اللفظيّة؛بدعوى أنّ لحوق الإجازة بالكتابة يجعلها بحكم الملفوظة،نظير ما ذكروه في الوصيّة و الإقرار؛من أنّ كتابة الموصي و المقرّ ليست وصيّة و لا إقرارا إلاّ إذا لحق بها قوله:هذه وصيّتي و إقراري..و كذا قول المجيز:أجزت لك أن تروي عنّي كتابي هذا..أو الكتب الفلانيّة..معناه أنّ هذه رواياتي اروها عنّي،فكأنّ ما في كتب الرجال-بعد لحوق الإجازة من المشايخ-بحكم الملفوظ،و لو أنكر منكر الدلالة اللغويّة على ذلك فلا يسعه إنكار قضاء عرفهم به.
و أمّا عدم جواز رجوع مجتهد إلى اجتهاد غيره،فإنّما هو فيما يمكنه الاجتهاد فيه،لا ما تقصر يده عنه فيه-كما نحن فيه-،و لذا ترى رجوعهم إلى كلمات أهل اللّغة،مع فقد أكثرهم للإيمان فضلا عن العدالة،و ما ذاك إلاّ لانحصار طريق تحصيل اللّغة في الرجوع إليهم،فهو رجوع إلى
[3]
-الوجوه،فقال:إنّ التعديل و الجرح من باب الشهادة،و شهادة الفرع لا تقبل،و أكثر تعديل أهل الرجال و حرصهم من ذلك القبيل،لتحقق عدم الملاقاة في أغلبهم؛لأنّ غالب الرجال هم أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)،و أكثر التعديل من الكشي و النجاشي و الشيخ،و معلوم أنّ هؤلاء لم يلقوهم و إنّما اخذوه عن الفرع،و أقلّه بواسطة واحدة، و هي كافية في ردّ ذلك..