responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 89

و ثالثا:إنّ عدالة مثل الشيخ رحمه اللّه و التفاته إلى الخلاف في معنى العدالة تقتضيان إرادته بالعدالة-فيمن أثبت عدالته من الرواة-العدالة المتفقّ عليها؛فإنّ التأليف و التصنيف إذا كان لغيره-خصوصا للعمل به مدى الدهر، لا سيّما في هذا الأمر العظيم-إنّما يكون على وجه ينتفع به الكلّ أو الجلّ، فلا يبنى على مذهب خاصّ إلاّ بالتنبيه عليه [1].

و بعبارة اخرى؛علم الرجال من مقولة السير و التواريخ،و لا يقصد هناك إلاّ النقل إلى الغير،و حينئذ فيلزم أن يكون الإخبار بالعدالة على وجه يعتمد عليه الجميع-لعلمهم بالخلاف في معناها-مضافا إلى أنّ هناك قرائن


[2] -قول منها،و إلاّ فإنّ صرف الاختلاف لو كان مانعا لامتنع العمل في أكثر المسائل إن لم نقل كلّها-عدا النزر اليسير-.

[1] قال الأسترآبادي في كتابه منهج المقال 81/1-82:فإن قلت:وقع الاختلاف في العدالة هل هي الملكة،أم حسن الظاهر،أم ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق،و كذا في أسباب الجرح و عدد الكبائر،فمن أين يطلع على رأي المعدّل؟!،و مع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟! قلنا:إرادة الأخير من قولهم(ثقة)،و كذا في العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر لإخفاء فساده..و أمّا الأوّلان فأيّهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر و لا يحتاج إلى التعيين كما هو ظاهر،و أمّا القائل بالملكة؛فقد قال في المنتقى[21/1]:تحصيل العلم برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية أو المقاليّة إلاّ أنّها خفيّة المواقع،متفرقة المواضع..ثمّ قال:قلت:إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم كما هو دأبهم و رويتهم..ثمّ ذكر أجوبة آخر. و انظر تفصيل ذلك في الرسائل الرجالية لحجة الإسلام الشفتي:86-92.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست