إنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز عنه؛لأنّ فيه تفضيح الناس،
و قد نهينا عن التجسّس عن معائبهم،و أمرنا بالغضّ و التسترّ.
و فيه:
أوّلا:النقض؛بالجرح و التعديل في مقام المرافعات،و بذكر المعائب في مقام الإشارة إلى المستشير،مع أنّ الأحكام الكلّية الإلهيّة أولى من الحقوق الجزئيّة المجوّز فيها ذلك.
و ثانيا:الحلّ؛تارة:بأنّ من المقرّر في الاصول سقوط حرمة المقدّمة المنحصرة إذا توقّف عليها واجب أهمّ،كإنقاذ الغريق عند كونه أجنبيّة،أو توقّفه على غصب في الآلة أو الطريق أو غيرهما،و التوقّف و الأهمّية هنا بديهيّتان.
و اخرى:بالمنع من شمول أدلّة المنع من الغيبة و إشاعة الفاحشة لمثل المقام،و لو للانصراف إلى غيره.
و ثالثة:على فرض شمول أدلّة المنع للمقام،فلا بدّ من تخصيصها بما مرّ منّا حجّة للإثبات.
و رابعة:بصدور ذلك عن أئمّتنا عليهم السلام بالنسبة إلى كثير من الرواة المجروحين بالاعتقاد أو الجوارح.