responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 471


[4] -على الوثاقة،بل ربّما يفرق بين ما لو كان شيخ الإجازة من المشاهير، فشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة،و غيره فلا..قاله في التعليقة:9،و قال: و عليه جرى سيدنا. و علق الكلباسي في رسائله الرجالية 144/4-145 بقوله:إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الظاهر عدالة الشيخ المجيز لو كان مرجعا للمحدّثين في الإجازة و الإستجازة،حيث إنّ الظاهر أنّ رجوع المحدّثين إليه في الإجازة، و اشتهاره بينهم بالإستجارة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته،و إنّ فرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواترا عند بعضهم،فكأنّ الإستجازة من جهة اتصال السند،فكان في المستجيزين جماعة من المعتمدين-و إن لم نعرفهم بأعيانهم-كانت استجازتهم من جهة الاعتماد على المجيز قطعا، و لا أقلّ من ظهور ذلك..فالظاهر في هذه الصورة أنّ الاشتهار بالإجازة كان من جهة الوثاقة. إلى أن قال:و لو كان المستجيز ممّن يطعن بالرواية عن المجاهيل و غير الثقات،و إن لم يكن من المشاهير،فيمكن القول بدلالة[كذا،و الظاهر:بعدم دلالة] استجازته على وثاقة المجيز. ثم قال:إلاّ أن يقال:إنّ الظاهر من الطعن في الرواية عن غير الثقات هو الطعن على أخذ الرواية من غير ثقة بحيث كان غير الثقة طريقا في وصول الخبر إلى الراوي،و ها هنا يمكن أن يكون الكتاب المستجاز لروايته متواترا عند المجيز،و كانت الاستجازة من جهة مجرّد اتصال السند.. أقول:لنا مباحث مفصّلة في طرق معرفة شيخوخة الإجازة و شرائطها و آدابها.. و غير ذلك ذكرناها في مستدركاتنا على المقباس،فراجع.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست