قيل [1]:سمّيت ب:أيّام التشريق؛إمّا من تشريق اللّحم-و هو تقديده و بسطه في الشمس ليجفّ-لأنّ لحوم الأضاحي كانت تشرّق فيها-أي تشرّر في الشمس-،أو لأنّ الهدي و الضحايا لا تنحر حتّى تشرق الشمس-أي تطلع-.
و حينئذ فلازم الجمع بين تاريخ ولادته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و تاريخ الحمل،هو كون مدّة حمله ثلاثة أشهر،أو سنة و ثلاثة أشهر.
و الأوّل خلاف المعتاد،و نصّ القرآن بمقتضى الجمع بين آية الحمل و آية الرضاع-بكون أقلّ الحمل ستة أشهر-و لو كان قد تخلّف فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لتكثّرت الدواعي إلى نقله بعدّه من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم..و لم يذكره أحد،و الثاني مخالف لما اتّفق عليه الأصحاب و استفاضت الأخبار من عدم زيادة الحمل على سنة..
و لو تخلّف فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لاحتجّت العامّة في تجويزهم كون
[2]
-و حكى هذا القول الكراجكي في كنز الفوائد:71[و في طبعة دار الذخائر 166/1] قولا،و جاء في مناقب آل أبي طالب 149/1 اختيارا،و مجمع البحرين 503/2 نقلا..و غيرهما. و القول بذلك يوافق القول بكون ولادته في شهر رمضان الذي يظهر من كلام المقريزي،فلاحظ.
[1] لاحظ:النهاية 464/2،و الصحاح 1501/4،و مجمع البحرين 504/2، و 191/5-192..و غيرها. و قد ذكر البيهوتي في كشف القناع 66/2 وجوه أخر،فلاحظها.