responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 204

و اعترضه بعض العلماء [1]بأنّه لا يستقيم بأن يكون وفاته صلوات اللّه عليه و آله يوم الاثنين،ثاني عشر ربيع الأوّل،حيث كانت الوقعة في عام حجّة الوداع يوم الجمعة [2]،سواء تمّت الشهور الثلاثة التي بقيت من عمره أم نقصت أم تمّ بعضها؛لأنّها إن تمتّ؛كان الثاني عشر من ربيع الأوّل:

الأحد؛لأنّه يكون أوّل ذي الحجّة:الخميس،و آخره:الجمعة،و أوّل المحرّم:السبت،و آخره:الأحد،و أوّل صفر:الاثنين،و آخره:الثلاثاء، و أوّل ربيع الأوّل:الأربعاء؛و حينئذ يكون ثاني عشرة:الأحد..

و إن نقص شهر واحد؛كان أوّل ربيع الأوّل:الثلاثاء،فيكون ثاني عشرة:السبت..

و إن نقص شهران،كان أوّل ربيع الأوّل:الاثنين،و ثاني عشرة:الجمعة..

و إن نقصت الثلاثة،كان أوّل ربيع الأوّل:الأحد،و ثاني


[1] نقل الذهبي في السيرة النبوية من تاريخ الإسلام:571:عن أبو اليمن ابن عساكر.. و غيره..ذلك.

[2] فالمحرم بيقين أوّله الجمعة أو السبت،و صفر على هذا يكون أوّله السبت أو الأحد أو الاثنين،فدخل ربيع الأوّل الأحد،و هو بعيد،إذ يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص، فترجّح أن يكون أوّله الاثنين،و جاز أن يكون الثلاثاء،فإن كان أوّل ربيع الأوّل الاثنين،فالاثنين الثاني ثامنه،و إن جوّزنا أنّ أوّله الثلاثاء فيوم الاثنين السابع أو الرابع عشرة..فلاحظ.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست