responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 202


[2] -صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-و هو عام الفيل-في جمادى الأولى،فإذا فرض حمله(صلّى اللّه عليه و آله)كان في الثاني عشر منه،و تولّده كان في ثاني عشر من ربيع الأول،كانت مدة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة و نقصان.. هذا حاصل كلامهم. و فيه؛أنّه خطأ في حساب الدورة بجعلها أربعا و عشرين سنة؛إذ الدورة إنّما تتم في خمس و عشرين سنة،إذ في كل سنتين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء-كما قالوا-،ففي كل خمس و عشرين سنة تحصل أربع و عشرون حجّة تمام الدورة. و أيضا لازم كلامهم كون مدة الحمل أحد عشر شهرا،لما قيل في مولده (صلّى اللّه عليه و آله)أوّل حج في جمادى الأولى-يكون في عام الحمل- الحج في ربيع الثاني،و على ما قرّروه يكون الأصوب القول بأنّ الحج كان في جمادى الأولى عام حمله صلوات اللّه عليه و آله،و في عام مولده في جمادى الثانية،و يتم في الحادية و الخمسين من عمره دورتان إذ بلغ الخمسين من عمره،و تبتدئ الدورة الثالثة في جمادى الثانية،و تكون لكل شهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية و الستين و الثانية و الستين،فيكون الحج فيهما في ذي القعدة،و عليه فيكون في حجّة الوداع الحج في ذي الحجة،فتكون مدة الحمل عشرة أشهر. أقول:كل هذا الكلام و الرد و الإبرام من أجل تصحيح كلام الكليني رحمه اللّه من كون حمله كان أيام التشريق أو عشية عرفة،و لو حمل على التقية-كما ذكره المصنف رحمه اللّه-أو الغلط و السهو-كما قاله في تكملة الرجال 759/2- كان أولى.-

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست