المعصوم عليه السلام،و لم نر أحدا من المتقدّمين و لا المتأخّرين نصّ على تقييد الأعاريب و الحركات و السكنات في الأغلب،بل أخذهم لذلك على مقتضى قواعد العربيّة كلّ بحسب فهمه،مع الاحتمال في كثير من الكلمات لأعاريب مختلفة،و باختلافها يختلف المعنى.
[الأمر]السادس: [دعوى قصر الحجية على الكتب الأربعة..]
إنّه زعم بعض من لا يعتنى بقوله:قصر الحجّية على الكتب الأربعة، و أنّه لا يجوز العمل بالأخبار المرويّة في غيرها ممّا ليس فيها.
و هو كما ترى ممّا يضحك الثكلى!إذ أيّ دليل خصّ أدلّة حجّية الخبر بالكتب الأربعة و أخرج الأخبار المرويّة في غيرها عن تحت تلك الأدلة [1]؟! [2].
[1] قد سلف منّا مناقشتها بثلاثة أوجه،و نضيف هنا إلى منعها أنّ الحاجة إلى الرجال حينئذ بالنسبة إلى أخبار غير تلك الأربعة موجودة. ثمّ إنّه لا حاجة لعدّ الأمر السادس بعد أن سلف مناقشة دعوى حجية كل خبر،أو عدم حجية الخبر الواحد،أو قطعية صدور جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة..و غير ذلك،فتدبّر.
[2] تتميم: توثيقات أرباب الرجال و قدحهم: حري بنا البحث عن حجية توثيقات أرباب الرجال،و هل هي عن علم أو عن ظن.-