responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 145

جارية على أقلامهم،غايته أنّ جعل هذا الإصطلاح لمّا كان لتحصيل الاطمئنان و قوّة الظنّ بصدور الخبر،و كانت أمارات الصحّة في أزمنتهم-لقربهم من أعصار الأئمّة عليهم السلام-كثيرة كانت حاجتهم إليه أقلّ من حاجتنا،و أين ذلك من كونه مستحدثا صرفا حتّى يشمله قولهم عليهم السلام:«شرّ الامور محدثاتها»؟!

على أنّ الخبر أجنبي عن نحو المقام،و إلاّ للزم المتأخّرين ترك بذل الوسع في تحصيل الاطمئنان بالأحكام الشرعيّة و تقليد المتقدّمين،مع أنّ بذل الوسع في تحصيل الحكم الشرعيّ مندوب إليه،محثوث عليه،و هو النظر في الحلال و الحرام الذي ورد في حقّه منصب الحكومة الشرعيّة،و الولاية الإلهية،و النيابة عن الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه و جعلنا من كلّ مكروه فداه، و أين ذلك..؟!و كيف هو من استنباط الأحكام من الاستحسانات، و المصالح المرسلة،و الأقيسة الذي زعم هذا القاصر انطباق أخباره على محلّ البحث،و اشتبه عليه الاستنباط المذكور بالنظر في الحلال و الحرام، و بذل الوسع في تحصيل الحكم الشرعي،حتّى لم يميّز بين الأخبار الذامّة للإستنباط و بين المادحة للنظر،الجاعلة لصاحبه كأنبياء بني إسرائيل، و نائبا عن الحجّة عليه السلام و وزيرا له،و وليّا من قبل اللّه تعالى على الشيعة؟!.

و ليت شعري من لم يميّز بين اصول الدين و اصول الفقه،و زعم قيام الإجماع على عدم جواز العمل بالظنّ و الاطمئنان في اصول الفقه،و الحال أنّه

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست