و أمّا قول الكشّي-نقلا عن العيّاشي-فلا عبرة به بعد نقل الشيخ في العدّة إجماع الطائفة على خلافه،و قلنا في المقدمة:إنّ الأصل في قول العيّاشي قول شيخه عليّ بن فضّال الفطحي،فانّ الإنسان مجبول على ترويج مذهبه إن حقّا و إن باطلا،فنسب إلى الإماميّة الإجماع على العمل بروايات اولئك الفطحية مشايخ مذهبه لذلك؛كما أنّ التلميذ مقهور على التأثّر من عقائد استاذه.
و الدراية تشهد لصحّة ادّعاء الشيخ دون الكشّي،فالرجل روى اشتراط العدّية في الاحتياج إلى المحلّل و الإماميّة لم يعتدّوا بخبره.
و كيف أنكر الوافي نسبة الشيخ إليه جواز كون إسناده إلى زرارة بهتانا و قد اعترف ابن بكير للحسين بن هاشم و عبد اللّه بن مغيرة بأنّه نسب رأيه إلى رواية رفاعة؟
فروى الكليني و الشيخ عن ابن سماعة قال:ذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عن المسألة،فأجابه بعدم الأثر لطلاق السنّة،فقال له:سمعت في هذا شيئا؟فقال:رواية رفاعة؛فقال:إنّ رفاعة روى أنّه إذا دخل بينهما زوج؟فقال:زوج و غيره عندي سواء؛فقال:سمعت في هذا شيئا؟فقال:
لا«هذا ممّا رزق اللّه من الرأي»قال ابن سماعة:و ليس نأخذ بقول ابن بكير،فانّ الرواية:إذا كان بينهما زوج.
و رويا عن عبد اللّه بن مغيرة،قال:سألت عبد اللّه بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة،ثمّ تركها حتّى بانت منه،ثمّ تزوّجها؟قال:هي معه كما كانت في التزويج؛قلت له:فانّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج؟فقال عبد اللّه:هذا زوج،و هذا ممّا رزق اللّه من الرأي [1].
[1] الكافي:77/6،التهذيب:30/8.و المنقول هنا-خصوصا الرواية الاولى-يغاير في بعض الألفاظ مع ما في الكتابين.