responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاموس الرجال نویسنده : التستري، الشيخ محمد تقي    جلد : 6  صفحه : 272

هذه المسألة:«هذا ممّا رزق اللّه من الرأي»و لو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم و غيره عن ذلك و أنّه هل عندك في ذلك شيء؟ كان يقول:«نعم رواية زرارة»و لا يقول:«نعم رواية رفاعة»حتّى قال له السائل:إنّ رواية رفاعة تتضمّن أنّه إذا كان بينهما زوج،فقال له هو عند ذلك:«هذا ممّا رزق اللّه من الرأي»فعدل عن قوله في رواية رفاعة إلى أن قال:الزوج و غير الزوج سواء عندي؛فلمّا ألحّ عليه السائل قال:«هذا ممّا رزق اللّه من الرأي»و من هذه صورته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الّذي أفتى به،و أنّه لمّا رأى أنّ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر-عليه السّلام-و ليس عبد اللّه بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا،بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحيّة ما هو معروف من مذهبه،و الغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحّته-لشبهة دخلت عليه-إلى بعض أصحاب الائمة -عليهم السّلام- [1].

و أمّا اعتراض الوافي فساقط.

أمّا فهرسته:فلم يوثّقه مطلقا،بل قال:«فطحيّ ثقة»و لم يستفد منه إلاّ أنّه موثّق كباقي الموثّقين.

و أمّا عدّته:فما نسبوه إليه بهتان-كما عرفت في المقدّمة- [2]فانّما قال في العدّة:«إنّما يجوز العمل بخبر الشيعيّ الفاسد المذهب إذا كان ثقة و لم يعارضه خبر إماميّ و لم يعرض عنه الطائفة،نظير جواز العمل بخبر العامّي إذا كان ثقة و لم يعارضه خبر إمامي و لم يعرض عنه الطائفة» [3]و هو مطلب صحيح،و أين هو ممّا نسبوه إليه:من إجماع الشيعة على العمل برواياته؟كابن أبي عمير و ابن


[1] التهذيب:35/8.و الاستبصار:276/3.

[2] راجع الفصل الثالث عشر.

[3] عدّة الاصول:379-381،و العبارة منقولة بالمعنى.

نام کتاب : قاموس الرجال نویسنده : التستري، الشيخ محمد تقي    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست