بن عقبة في تسليم الكافي [1].و الحسين بن سعيد في أنّ الإسلام يحقن به دمه [2].
و محمّد بن سنان في آداب اقتضاء دينه [3].و إبراهيم بن عبد الحميد في صلة رحمه [4].و حقّ جوار عشرته [5].و ابن بقاح في من لم يأكل اللجم أربعين يومه [6].
و صباح الأزرق في من حكم بغير ما أنزله [7].و أحمد بن حبيب في المشيخة في عبد الحميد الأزدي [8].
قال المصنّف:النسخ في«الحنّاط»و«الخيّاط»مختلفة،ففي بعضها بالمهملة و النون،و في بعضها بالمعجمة و الياء.
قلت:الظاهر أنّ الأوّل ضبط النجاشي حيث إنّه ذكره الإيضاح الّذي مختصّ بضبط ما فيه،إلاّ أنّ الصواب الثاني،لرواية تقبّل عمل الكافي عنه، قال:قلت لأبي عبد اللّه-عليه السّلام-:إنّي أتقبّل الثوب،الخبر [9]فيفهم أنّه من الخياطة.
الحكم بن بشّار
قال:عنونه الخلاصة و ابن داود قائلين:«غال لا شيء»و احتمل النقد كونه أحكم بن بشّار-المتقدّم-.
أقول:قد عرفت ثمّة أنّ قول الكشّي«أحكم غال لا شيء»كان مشتبها عندهما بين«أحكم»و«الحكم»فعنونا كلا منهما و نقلا كلام الكشّي في كلّ منهما.و قلنا:إنّه غلط،لكونه إغراء بالجهل و إيهام رجلين.و قلنا:إنّ الصحيح «أحكم»لتصديق الشيخ له في الرجال.و قلنا:إنّ قول الكشّي ثمّة:«غال