نام کتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 33
والمذهب الثالث
: الوقف ، أى لا يدرى أهى من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع فى ذلك ، وهو الذى
اختاره ابن جنى [١] أخيرا.
تنبيهان
:
الأول : زعم
بعضهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف ، وليس كذلك بل ذكر له فائدتان :
الأولى : فقهية
، ولذا ذكرت هذه المسألة فى أصوله [٢]
والأخرى :
نحوية ، ولهذا ذكرتها فى أصوله تبعا لابن جنى فى الخصائص ، وهى جواز قلب اللغة ،
فإن قلنا : إنها اصطلاحية جاز وإلا فلا ، وإطباق أكثر النحاة على أن المصحّفات [٣] ليست بكلام ، ينبغى أن يكون من هذا الأصل.
الثانى : قال
ابن جنى : الصواب وهو رأى أبى الحسن الأخفش ، سواء قلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح أن
اللغة لم توضع كلها فى وقت واحد ، بل وقعت
[١] انظر الخصائص ج ١
ص ٤٧ ، وعبارة ابن جنى «فأقف بين تين الخلتين حسيرا ، وأكاثرهما فأنكفىء مكثورا ،
وإن خطر خاطر فيما بعد ، يعلق الكف بإحدى الجهتين ، ويكفها عن صاحبتها قلنا به ،
وبالله التوفيق» وقد علق الشيخ محمد على النجار على هذه العبارة بقوله : «يبدو من
هذا أن مذهب ابن جنى فى المبحث الوقف فنراه لا يجزم بأحد الرأيين : الاصطلاح
والتوقيف ، وقد صرح بهذا ابن الطيب فى شرح الاقتراح» وانظر حاشية المرجع السابق.