responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 33

والمذهب الثالث : الوقف ، أى لا يدرى أهى من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع فى ذلك ، وهو الذى اختاره ابن جنى [١] أخيرا.

تنبيهان :

الأول : زعم بعضهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف ، وليس كذلك بل ذكر له فائدتان :

الأولى : فقهية ، ولذا ذكرت هذه المسألة فى أصوله [٢]

والأخرى : نحوية ، ولهذا ذكرتها فى أصوله تبعا لابن جنى فى الخصائص ، وهى جواز قلب اللغة ، فإن قلنا : إنها اصطلاحية جاز وإلا فلا ، وإطباق أكثر النحاة على أن المصحّفات [٣] ليست بكلام ، ينبغى أن يكون من هذا الأصل.

الثانى : قال ابن جنى : الصواب وهو رأى أبى الحسن الأخفش ، سواء قلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح أن اللغة لم توضع كلها فى وقت واحد ، بل وقعت


[١] انظر الخصائص ج ١ ص ٤٧ ، وعبارة ابن جنى «فأقف بين تين الخلتين حسيرا ، وأكاثرهما فأنكفىء مكثورا ، وإن خطر خاطر فيما بعد ، يعلق الكف بإحدى الجهتين ، ويكفها عن صاحبتها قلنا به ، وبالله التوفيق» وقد علق الشيخ محمد على النجار على هذه العبارة بقوله : «يبدو من هذا أن مذهب ابن جنى فى المبحث الوقف فنراه لا يجزم بأحد الرأيين : الاصطلاح والتوقيف ، وقد صرح بهذا ابن الطيب فى شرح الاقتراح» وانظر حاشية المرجع السابق.

[٢] أى أصول الفقه.

[٣] المصحفات : أى الصحائف المكتوبة.

نام کتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست