responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62

تلاحظ المفهوم لتجعله حاکياً عن مصداقه ودليلاً عليه ، کما تقول : (الانسان ضاحک) أو (الانسان في خسر) ، فتشير بمفهوم الانسان الى اشخاص افراده وهي المقصودة في الحکم ، وليس ملاحظة المفهوم في الحکم وجعله موضوعاً الا للتوصل الى الحکم على الافراد. فيسمى المفهوم حينئذ (عنواناً) والمصداق (معنوناً). ويقال لهذا الانسان : الانسان بالحمل الشايع.

ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الامثلة الآتية :

١ ـ اذا قال النحاة : «الفعل لا يخبر عنه». فقد يعترض عليهم في بادي الرأي ، فيقال لهم : هذا القول منکم اخبار عن الفعل ، فکيف تقولون لا يخبر عنه؟

والجواب : ان الذي وقع في القضية مخبراً عنه ، وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل ، ولکن ليس الحکم له بما هو مفهوم ، بل جعل عنواناً وحاکياً عن مصاديقه وآلة لملاحظتها ، والحکم في الحقيقة راجع للمصاديق نحو ضرب ويضرب. فالفعل الذي له هذا الحکم حقيقة هو الفعل بالحمل الشايع.

٢ ـ واذا قال المنطقي : «الجزئي يمتنع صدقه على کثيرين» ، فقد يعترض فيقال له : الجزئي يصدق على کثيرين ، لان هذا الکتاب جزئي ومحمد جزئي وعلي جزئي ، ومکة جزئي ، فکيف قلتم يمتنع صدقه على کثيرين؟

والجواب : مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الاولي : کلي؛ لا جزئي؛ فيصدق على کثيرين ، ولکن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الکثير ، فهذا الحکم بالامتناع للجزئي بالحمل الشايع ، لا للجزئي بالحمل الاولي الذي هو کلي.

٣ ـ واذا قال الاصولي : «اللفظ المجمل : ما کان غير ظاهر المعنى» ، فقد يعترض في بادي الرأي فيقال له : اذا کان المجمل غير ظاهر المعنى فکيف جاز تعريفه ، والتعريف لا يکون الا لما کان ظاهراً معناه؟

والجواب : مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الاولي مبين ظاهر المعنى لکن مصداقه أي المجمل بالحمل الشايع کاللفظ المشترک المجرد عن القرينة غير ظاهر المعنى. وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشايع.

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست