[الثانی: الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة، و قد أقیمت الجماعة]
الثانی: الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة، و قد أقیمت الجماعة حال اشتغالهم {59} و لم یدخل معهم، أو بعد فراغهم مع _____________________________ أبی
عبد اللّه علیه السلام قال: «سئل عن الرجل یؤذن و یقیم لیصلّی وحده فیجیء
رجل آخر فیقول له: نصلّی جماعة هل یجوز أن یصلیا بذلک الأذان و الإقامة؟
قال علیه السلام: لا، و لکن یؤذن و یقیم» [1]. (الثالث): لا فرق فی أذان
الجماعة و إقامتها المترتب علیها الأثر بین کون المؤذن و المقیم واحدا أو
متعددا، إماما کان أو مأموما، أو شخصا خارجا عنهما. (الرابع): لو أذن
أحد لجماعة مع عدم حضور الإمام و لا بعض المأمومین و لا السماع من أحدهما
یشکل الاکتفاء به للجماعة، نعم، لو کان المؤذن هو الإمام أو أحد من
المأمومین أو شخص آخر مع سماع أحدهما یصح الاکتفاء. {59} إجماعا و نصوصا کثیرة: منها:
ما عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «قلت له: الرجل یدخل المسجد و قد صلّی
القوم أ یؤذن و یقیم؟ قال علیه السلام: إن کان دخل و لم یتفرّق الصف صلّی
بأذانهم و إقامتهم، و إن کان تفرق الصف أذن و أقام» [2]. و منها: خبر
أبی علیّ: «کنا جلوسا عند أبی عبد اللّه علیه السلام فأتاه رجل فقال له:
جعلت فداک صلّیت فی المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض فی التسبیح فدخل
علینا رجل المسجد فأذن فمنعناه و دفعناه عن ذلک، فقال أبو عبد اللّه علیه
السلام: أحسنت، ادفعه عن ذلک و امنعه أشد المنع. فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن یصلّوا فیه جماعة؟ قال علیه السلام: یقومون فی ناحیة المسجد و لا یبدو بهم إمام» [3].
[1] الوسائل باب: 27 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 25 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 65 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.