و لو قدّمها سهوا و تذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غیرها {9} و لا یجب علیه إعادة الحمد إذا کان قد قرأها {10}.[ (مسألة 1): القراءة لیست رکنا]
(مسألة 1): القراءة لیست رکنا {11}، فلو ترکها و تذکر بعد _____________________________ {9}
أما صحة الصلاة، فلحدیث «لا تعاد»، و خبر ابن جعفر عن أخیه علیه السلام
قال: «سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الکتاب ثمَّ ذکر بعد
ما فرغ من السورة، قال یمضی فی صلاته و یقرأ فاتحة الکتاب فیما یستقبل»
[1]. و أما وجوب إعادة السورة أو غیرها، فلإطلاق دلیل وجوب قراءة السورة الشامل لهذه الصورة. {10}
للأصل، و إطلاق دلیل الإجزاء بالفاتحة الملحوقة بالسورة المأتی بها سهوا.
نعم، لو دل دلیل علی أنّ من شرط الإتیان بالفاتحة أن لا تتقدمها سورة و لو
سهوا لوجب إعادة الفاتحة لوقوعها باطلة حینئذ، و لکنه لا دلیل علیه من عقل
أو نقل، بل الأصل و الإطلاق علی خلافه. {11} للإجماع، و النصوص: منها:
قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: «إنّ اللّه تبارک و تعالی فرض
الرکوع و السجود، و القراءة سنة فمن ترک القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من
نسی القراءة فقد تمت صلاته و لا شیء علیه» [2] و عن و قریب منه غیره. و یدل علیه حدیث «لا تعاد» [3] أیضا.
[1] الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4. [2] الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 1 من أبواب القواطع فی الصلاة حدیث: 4.