[ (مسألة 32): یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]
(مسألة 32): یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة
فقط، فلو کان کافیا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار علیها، بل لو
لم یکف لقراءة السورة ترکها و توضأ، لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت {118}.
[ (مسألة 33): فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال]
(مسألة 33): فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال {119}، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء _____________________________ من
الإجزاء بالنسبة إلی جمیع الغایات، فاحتمال الإجزاء فی تلک المسألة مع
الجزم بعدم الاستباحة فی هذه المسألة یکون تهافتا، و لکنّ الأحوط الاقتصار
علی خصوص الصلاة التی ضاق وقتها- و ترک مسّ المصحف، و کذا ترک قراءة
العزائم- إن کان بدلا عن الغسل. {118} لأنّ المقام من موارد تقدیم الأهم
علی المهم و قد ثبت أنّ إدراک الوقت بالنسبة إلی واجبات الصلاة أهمّ من
الطهارة المائیة التی لها بدل.
و
أما المستحبات فلا وجه لتزاحمها مع الطهارة المائیة الواجبة إذ لا تزاحم
بین ما فیه الاقتضاء للوجوب و ما لا اقتضاء فیه، أو کان فیه اقتضاء الندب
الذی یصح للمکلّف ترکه اختیارا، و کذا لا تزاحم بین الطهارة المائیة و
قراءة السورة التی تسقط بأدنی سبب له- کالمرض، و الاستعجال، و الخوف و
نحوها مما یأتی فی أول (فصل القراءة) من الصلاة- فإذا سقطت لأجل الاستعجال
تسقط للطهارة المائیة بالأولی. قال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی:
«لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا
ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شیئا» [1]. و یمکن شمول إطلاق الذیل للمقام أیضا. {119}
منشؤه التردد فی إحراز أهمیّة إدراک الوقت فی المستحبات المؤقتة عن
الطهارة المائیة و لکن الظاهر ثبوت الأهمیة خصوصا فی وقت السحر الذی ورد
[1] الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.