و أما إذا توضأ أو
اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح و إن تبیّن عدمه {67} کما أنّه إذا
تیمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح و إن تبیّن وجوده {68}. _____________________________ {67}
لما مر من الحرمة مع الخوف و اعتقاد الضرر، فیطبّق علیه عنوان المبعدیة،
فلا یصلح للتقرب به بلا فرق بین وجود الضرر واقعا و عدمه، لأنّ للخوف و
اعتقاد الضرر نحو موضوعیة فی الحرمة و هو الذی یقتضیه الامتنان، و سهولة
الشریعة. إن قلت: مع عدم الضرر واقعا، مقتضی الامتنان صحة الطهارة المائیة لا بطلانها. قلت:
نعم، لو لا تغلیب الامتنان فی سقوط الطهارة المائیة عند الخوف علی الإتیان
بها المصادف نادرا مع عدم الضرر فی الواقع. هذا کلّه فی الضرر الذی لا
یتحمل عادة. و أما الیسیر الذی یتحمل، فلا تسقط الطهارة المائیة فیه قطعا. {68} الأقسام ثلاثة: الأول: عدم الضرر واقعا، و لا ریب فی عدم صحة التیمم، و عدم الملاک له. الثانی: وجوده واقعا و عدم حصول قصد التقرب و لا ریب فی البطلان أیضا، لفقد قصد التقرب. الثالث:
وجوده واقعا مع حصول قصد التقرب فی التیمم و لا وجه للبطلان حینئذ، لوجود
المقتضی للصحة و فقد المانع عنها، و ما تقدّم من أنّ لخوف الضرر نحو
موضوعیة لا یراد به إسقاط الواقع عن الموضوعیة رأسا، بل الطبیعة المهملة
الجامعة بینهما المنطبق علی کلّ منهما مورد الحکم و قد تقدم منه (رحمه
اللّه) فی [المسألة 32] من (فصل الجبائر) ما ینفع المقام [1]. [1] راجع ج: 2 صفحة: 508.