[ (مسألة 2): یجوز للحائض سجدة الشکر و یجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت]
(مسألة 2): یجوز للحائض سجدة الشکر {11} و یجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت {12} آیتها. _____________________________ علی
عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة إلا فی موارد خاصة، و مقتضی الإطلاق و
العموم جریان جمیع ما ذکر فی جمیع المبطلات مطلقا من غیر اختصاص بأحدها. {11} للأصل و الاتفاق و إطلاق أدلة استحبابها من غیر تقیید. {12}
لجملة من الأخبار. قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا قرئ شیء من
العزائم الأربع و سمعتها فاسجد، و إن کنت علی غیر وضوء و إن کنت جنبا و إن
کانت المرأة لا تصلی- الحدیث-» [1]. و فی صحیح الحذاء عن الباقر علیه السلام: «عن الطامث تسمع السجدة، فقال علیه السلام: إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» [2]. فإذا وجبت مع السماع تجب مع الاستماع بالأولی، مضافا إلی ظهور الاتفاق فیه، و یقتضیه الأصل و الإطلاق أیضا. و
فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام: «عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال
علیه السلام: لا یسجد إلا أن یکون منصتا لقرائته مستمعا لها أو یصلی
بصلاته، فأما أن یکون فی ناحیة و أنت فی أخری فلا تسجد لما سمعت» [3] و
مقتضی قاعدة الاشتراک عدم الفرق بین الرجل و المرأة و جمیع حالاتها و یمکن
حمل السماع فی ذیله علی سماع مجرد الهمهمة دون الألفاظ لئلا ینافی ما تقدم
من الأخبار المؤید بالاعتبار الدال علی عدم الفرق بین السماع و الاستماع،
مع أنّ ظهور ذیله فی خصوص المصلی یوجب التشکیک فی إطلاق صدره أیضا فلا یصح
طرح إطلاق ما تقدم من الأخبار لهذا الصحیح المجمل.
[1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.