سواء کان المسبب فی الحل أو فی الحرم {82}.[ (مسألة 25): لو التجأ القاتل إلی الحرم بعد ما وقع القتل فی الحلّ لا یقتص منه فی الحرم]
(مسألة 25): لو التجأ القاتل إلی الحرم بعد ما وقع القتل فی الحلّ لا
یقتص منه فی الحرم {83}، و لکن یؤخذ منه الدیة فیه بعد المراضاة {84}.
[ (مسألة 26): دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم]
(مسألة 26): دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم {85}، _____________________________ المذبوح و مات فیه، فالظاهر التغلیظ، فیدخل فی القسم الأول. {82} لما عرفت من أن المدار وقوع القتل فی الحرم لا سببه. {83}
لإطلاق قوله تعالی وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً [1]، و قد ذکرنا حول
موضوع أمن الحرم فی التفسیر و من شاء فلیرجع إلیه [2]، و تقدم فی مسألة 21
من الفصل الثالث فی أقسام حدّ الزنا ما یتعلق بالمقام أیضا. {84} للأصل، و الإطلاق من غیر دلیل علی الخلاف. {85} نصوصا، و إجماعا، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «فی
الرجل یقتل المرأة متعمدا، فأراد أهل المرأة أن یقتلوه، قال: ذاک لهم إذا
أدّوا إلی أهله نصف الدیة، و إن قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل» [3]، و فی
معتبرة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: فی
رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن یقتلوه قتلوه، و یؤدّوا إلی
أهله نصف الدیة، و إن شاؤوا أخذوا نصف الدیة خمسة آلاف درهم» [4]، و فی
صحیح ابن مسکان عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا قتلت المرأة رجلا قتلت
به، و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دیة الرجل علی دیة
المرأة و أقادوه بها، و إن لم یفعلوا قبلوا الدیة، دیة المرأة کاملة، و دیة
المرأة نصف دیة الرجل» [5].
[1] سورة آل عمران الآیة: 97. [2] راجع الجزء الخامس من مواهب الرحمن صفحة: 171 طبعة النجف الأشرف. [3] الوسائل: باب 33 من أبواب القصاص: 3 و 1 و 2. [4] الوسائل: باب 33 من أبواب القصاص: 3 و 1 و 2. [5] الوسائل: باب 33 من أبواب القصاص: 3 و 1 و 2.