[ (مسألة 10): لو مات بالتعذیب للإقرار یکون من العمد و فیه القصاص]
(مسألة 10): لو مات بالتعذیب للإقرار یکون من العمد و فیه القصاص {24}،
نعم لو کان ذلک لأجل مصلحة یراها الحاکم الشرعی کما فی التعزیرات ففیه
الدیة {25}.
[ (مسألة 11): لو مات أحد بوصول خبر إلیه]
(مسألة 11): لو مات أحد بوصول خبر إلیه سواء کان من أخبار الفرح أو الحزن- تجری فیه وجوه: الأول: غفلة المخبر عن ذلک و عدم التفاته إلی شیء، فلا شیء علیه {26}. الثانی:
أن یکون ملتفتا إلی أن الخبر یوجب التلف فحینئذ إما أن یخبر عمدا و یقصد
القتل و یتحقق ذلک فیکون من العمد {27}، و قد یکون من شبه العمد {28} _____________________________ {24}
لعدم إذن الشارع فی التعذیب للإقرار- کما تقدم فی مسألة 3 من الفصل الثالث
فیما یثبت به السرقة- فیثبت القصاص إن مات الشخص بالتعذیب، لأنه من القتل
العمدی. {25} لما تقدم من أن خطأ الحاکم الشرعی فی بیت المال. {26}
للأصل، و عدم کون السبب قاتلا نوعا، و عدم قصد المخبر للقتل، بل ان القتل
لا یسند إلی المخبر عرفا، بل استناده عرفا إلی مرض من الضعف فی القلب أو فی
الأعصاب أو غیر هما. نعم لو استند القتل إلی المخبر عرفا، دخل فی قتل الخطأ و تلزمه الدیة. {27} لفرض قصده إلی القتل، و التفاته إلی أن الخبر یوجب القتل، و التعمد بإخباره، فالمقتضی للقود موجود و المانع عنه مفقود. {28} مثل إسماعه من غیر قصد القتل، أو کتب الخبر فی ورقة و لم یقصد إخباره له فقرأه صدفة.