[ (مسألة 4): لو قتل أحد شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف]
(مسألة 4): لو قتل أحد شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف، أو ظن أنه صید فبان إنسانا ثبتت الدیة {10}.
[ (مسألة 5): لو وقعت جنایة و شک أنها کانت عن عمد حتی یجب القصاص أو عن غیر عمد حتی تجب الدیة]
(مسألة 5): لو وقعت جنایة و شک أنها کانت عن عمد حتی یجب القصاص أو عن
غیر عمد حتی تجب الدیة و لم تکن قرینة تعیّن أحد هما وجب القصاص {11}، إلا
إذا ادعی الجانی أنها کانت عن غیر عمد وجبت الدیة مع الحلف {12}.
[ (مسألة 6): لو أذن شخص فی إیقاع الجنایة علیه، فهل یسقط القصاص أو الدیة حینئذ أو لا؟]
(مسألة 6): لو أذن شخص فی إیقاع الجنایة علیه، فهل یسقط القصاص أو الدیة حینئذ أو لا؟ وجهان {13}. _____________________________ الأطراف- فلزوال موضوع القصاص، فتتعین الدیة لا محالة، لئلا تذهب الجنایة هدرا. و
أما فی موارد عدم جواز القصاص شرعا- کما إذا کان القاتل أبا للمقتول، أو
کان المقتول مجنونا- فللإجماع و النصوص التی تقدمت فی کتاب القصاص، فلا
داعی للتکرار مرة أخری. {10} لأنه من شبه العمد الذی فیه الدیة کما مر. {11} لما تقدم من الأصل، و لجریان أصالة عدم الغفلة و الخطأ أیضا. {12}
أما عدم القصاص فلما مرّ من أصالة عدم اشتغال ذمة الجانی إلا بما اعترف و
أقر فی مورد النزاع- ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف- و لا مورد للأصول
الحکمیة- لفظیة کانت أو عملیة- بعد وجود أصل موضوعی فی البین و تقدمه
علیها، کما ذکرنا فی علم الأصول، و تقدم فی کتاب القصاص أیضا، و لتحقق
الشبهة الدارئة للحدّ. و أما وجوب الدیة فلئلا یذهب دم المسلم هدرا، بعد
فرض اعترافه بالقتل و إنکاره للعمد، و أما الحلف فلقطع الخصومة و النزاع
کما مرّ مکررا. {13} من أن أصل القصاص و الدیة من الحدود الإلهیة، فلیس لأحد