[ (مسألة 14): إذا کان العمل زنا عند القاذف و لم یکن عند المقذوف زنا]
(مسألة 14): إذا کان العمل زنا عند القاذف و لم یکن عند المقذوف زنا لا یجوز القذف حینئذ {32}.
[ (مسألة 15): لا فرق فی القذف بین کون المقذوف حیا أو میتا]
(مسألة 15): لا فرق فی القذف بین کون المقذوف حیا أو میتا، فلو قذف میتا
مع کونه واجدا للشرائط و ثبت ذلک عند الحاکم یجری علیه الحدّ لو طلب ورثته
إقامة الحدّ علی القاذف {33}. _____________________________ {32} لأدلة حرمة القذف- المتقدمة فی أول الکتاب- الشاملة لهذه الصورة أیضا. {33}
لوجود المقتضی للحدّ- و هو قولهم علیهم السّلام: «حرمة المؤمن میتا کحرمته
حیا» [1]- و فقد المانع، فلا بد من ترتب الأثر و هو جریان الحدّ مع اجتماع
شرائطه.