[ (مسألة 13): لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهریب حریمه منه]
(مسألة 13): لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهریب حریمه منه لا تصل النوبة إلی المقاتلة حینئذ {23}.
[ (مسألة 14): لو أراد المهاجم القتل أو هتک الحریم وجبت المقاتلة معه]
(مسألة 14): لو أراد المهاجم القتل أو هتک الحریم وجبت المقاتلة معه بنحو ما مرّ و لا یعتبر العلم بالغلبة علیه أو الظن کذلک {24}.
[ (مسألة 15): إذا أحرز قصد المهاجم للظلم و لو بالقرائن المعتبرة الموجبة للاطمئنان تجوز المدافعة معه]
(مسألة 15): إذا أحرز قصد المهاجم للظلم و لو بالقرائن المعتبرة الموجبة
للاطمئنان تجوز المدافعة معه بنحو ما مرّ، و أما مع مجرد الظن أو الاحتمال
فلا یجوز ذلک {25}، و لو أقدم مع ذلک یکون ضامنا لکل ما أورده علی المهاجم
من قتل أو جرح أو ضرر مال {26}.
[ (مسألة 16): لو أحرز قصد المهاجم إلی النفس أو الحریم أو المال]
(مسألة 16): لو أحرز قصد المهاجم إلی النفس أو الحریم أو المال فدفعه فجنی علیه أو أضرّ به ثمَّ بان الخلاف ضمن و لا إثم علیه {27}. _____________________________ {23} للأصل، بعد عدم شمول إطلاق الأدلة لمثله، و لا أقل من الشک فی الشمول، فکیف یصح التمسک بها فی الموضوع المشکوک فیه؟! {24} لإطلاق الأدلة، و قبح الاستسلام للظلم مهما أمکنت المدافعة، و تقدم ما یتعلّق بالتهاجم علی المال. {25} أما الأول: فلظواهر الأدلة، و السیرة الجاریة من أول البعثة. و أما الثانی: فللأصل بعد إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً [1]، فضلا عن الاحتمال. {26} لعدم الإذن الشرعی له فی ذلک، فتشمله جمیع أدلة الضمانات، و ما دلّ علی الإذن مقید بما مرّ. {27}
أما الضمان: فلعموم أدلته الشامل لصورة الخطإ أیضا. و أما عدم الإثم:
فلفرض الاعتقاد بأنه قصد الهجوم، فیکون مأذونا شرعا فی الجنایة