[ (مسألة 4): لو بعث شخص الأطفال إلی المحاربة و جهزهم بالسلاح]
(مسألة 4): لو بعث شخص الأطفال إلی المحاربة و جهزهم بالسلاح یکون ذلک من التسبیب الذی مرّ حکمه {13}.
[ (مسألة 5): لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصریة التی أعدت لذلک مع عدم مباشرة الحمل]
(مسألة 5): لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصریة
التی أعدت لذلک مع عدم مباشرة الحمل تتحقق المحاربة بذلک أیضا فیؤخذ السبب و
یجری علیه حکم المحارب {14}.
[ (مسألة 6): لو أرسل الماء أو النار أو ألقی السم بقصد المحاربة و إخافة الناس]
(مسألة 6): لو أرسل الماء أو النار أو ألقی السم بقصد المحاربة و إخافة الناس یجری علیه حکم المحاربة {15}.
[ (مسألة 7): لو ادعی المحارب العذر الشرعی فی محاربته لا یقبل منه إلا بالحجة المعتبرة]
(مسألة 7): لو ادعی المحارب العذر الشرعی فی محاربته لا یقبل منه إلا بالحجة المعتبرة {16}. _____________________________ {13} لتحقق السببیة، فیترتب علیه الحکم أی الحدّ قهرا کما مر. و للحاکم الشرعی تعزیر الأطفال بالحبس و الضرب، حسب ما اقتضته المصلحة. {14} لفرض تحقق السببیة لذلک، فتشمله الإطلاقات، و العمومات المتقدمة. {15}
لشمول العمومات، و الإطلاقات المتقدمة له. و احتمال انصرافها إلی حمل
السلاح المذکور فی بعض الروایات المتقدمة من الانصراف البدوی، و یشهد لما
ذکرنا ما عن السکونی عن جعفر عن علی علیه السّلام: «فی رجل أقبل بنار
فأشعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، أنه یغرّم قیمة الدار و ما
فیها، ثمَّ یقتل» [1]. {16} لأصالة عدم الاعتبار إلا بذلک، کما لو ادعی
أنه کان مجبورا فی ذلک، أو مأذونا ممن له الاذن شرعا مثلا، أو نحو ذلک، فلا
یقبل إلا بما تقدم.