[ (مسألة 18): لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط]
(مسألة 18): لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط {60}.
[ (مسألة 19): یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها]
(مسألة 19): یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه فی
الدائم {61}، و لکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المنی من
غیر تنبه، و لو نفاه عن نفسه انتفی ظاهرا و لم یفتقر إلی اللعان {62}. _____________________________ نفسها من رجل علی أن یلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال: «لیس له إلا ما اشترط» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار. و أما تعیین الزمان فقد مر فی تعیین الأجل فلا وجه للتکرار. {60}
لأن الشرط له إثباتا و إسقاطا، و یدل علیه معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق
علیه السّلام: «فی رجل تزوج بجاریة علی أن لا یفتضها ثمَّ أذنت له بعد
ذلک؟ فقال علیه السّلام: إذا أذنت فلا بأس» [2]. {61} أما حکم العزل فی
النکاح الدائم فقد تقدم [3]، فلا وجه للإعادة بالتکرار، و أما الجواز فی
المتعة و لو بدون إذنها، فیدل علیه- مضافا إلی الإجماع- إطلاق قول الصادق
علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم الوارد فی العزل: «ذاک إلی الرجل یصرفه
حیث شاء» [4]، و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح ابن أبی عمیر: «الماء ماء
الرجل یضعه حیث شاء» [5]. و الأولی أن یشترط ذلک علیها لما فی بعض الأخبار [6]. {62} لأن اللعان مشروط بالنکاح الدائم نصا و فتوی ففی صحیح ابن أبی
[1] الوسائل باب: 36 من أبواب المتعة الحدیث: 1. [2] الوسائل باب: 11 من أبواب المتعة الحدیث: 3. [3] راجع ج: 24 صفحة: 64. [4] الوسائل باب: 34 من أبواب المتعة. [5] الوسائل باب: 34 من أبواب المتعة. [6] الوسائل باب: 45 من أبواب المتعة الحدیث: 2 و باب 33 الحدیث: 3 و 2 و باب 18 الحدیث: 6 و 5.