السابع: الخالة {14} و المراد بها أیضا ما تشمل العالیات، فهی کالعمة
{15} إلا أنها أخت إحدی امهاتک و لو من طرف أبیک، و العمة أخت أحد آبائک و
لو من طرف أمک، فأخت جدتک للأب خالتک حیث انها خالة أبیک فهی خالتک، کما أن
أخت جدک للام عمتک حیث انها عمة أمک.
[ (مسألة 4): لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمة و الخالة]
(مسألة 4): لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی
العمة و الخالة و لو بالواسطة {16}، و هما قد تدخلان فیهما فتحرمان، کما
إذا کانت عمتک أختا لأبیک لأب و أم أو لأب، و لأبی أبیک أخت لأب أو أم
أولهما، فهذه عمة لعمتک بلا واسطة و عمة لک معها، و کما إذا کانت خالتک
أختا لأمک لامها أو لامها و أبیها و کانت لأم أمک أخت فهی خالة خالتک بلا
واسطة و خالة لک معها {17} و قد لا تدخلان فیهما فلا تحرمان، کما إذا کانت
عمتک أختا لأبیک لأمة لا لأبیه و کانت لأبی الأخت أخت فالأخت الثانیة عمة
لعمتک و لیس بینک و بینها نسب أصلا {18}، _____________________________ و العرف، و ینزل علیهما الشرع أیضا. {14} لإطلاق قوله تعالی وَ خٰالٰاتُکُمْ فیشمل جمیع مراتبها. {15} فیجری فیها ما جری فی العمة. {16} لعدم تلازم النسبة بین الشخص و عمة عمته و لا بینه و بین خالة خالته فهما أجنبیتان لا ربط لإحدیهما بالأخری. نعم، إذا تحققت النسبة فتحرمان کما یأتی. {17} فتحرم لما تقدم من إطلاق الآیة المبارکة. {18} للأصل و عدم الصدق کما هو المفروض. ثمَّ
إنه یستفاد من الآیة الکریمة حرمة سبعة أصناف من الرجال علی سبعة أصناف من
النساء کالأب- و إن علا- و الأخ و ابنه و العم و إن علا و مثله