(مسألة 1): الأم أحق بحضانة الولد {1} و تربیته و ما یتعلق بها من مصلحة
حفظه مدة الرضاع اعنی حولین کاملین {2} ذکرا کان أو أنثی {3} سواء أرضعته
هی بنفسها أو بغیرها {4} فلا یجوز للأب أن یأخذه فی هذه المدة منها {5}
فإذا و انقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذکر و الام أحق _____________________________ {1} بالنسبة إلی أصل حق الحضانة فهو بینهما- الأب و الام- فی الجملة مسلم کما مر، و أما الأحقیة للأم فللعرف و السیرة. و ظهور الإجماع و ما تقدم من الروایات و یأتی بعضها الآخر، و قد ذکرنا بعض الکلام فی التفسیر فی ذیل الآیة المتقدمة فراجع. {2} لأن المتیقن من الحضانة انما هی فی مدة الرضاع، و یأتی التعرض للروایات الدالة علی ذلک. {3} لإطلاق الأدلة و تصریح أعلام الأمّة. {4}
لأن الرضاع شیء و الحضانة شیء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر، و کما أن
الطفل یحتاج إلی التغذیة کذلک یحتاج إلی الحفظ و الصیانة أیضا. {5}
لظواهر ما مر من الأدلة من الکتاب و السنة قال الصادق علیه السّلام فیما مر
من معتبرة أبی الصباح الکنانی: «فهی أحق بابنها حتی تفطمه» و قوله علیه
السّلام: «المرأة أحق بالولد» [1].
[1] الوسائل باب: 81 من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: 6.