الولد قطعا {5} _____________________________ جعفر
علیه السّلام: «أقصی مدة الحمل تسعة أشهر و لا یزید لحظة و لو زاد لحظة
لقتل امه قبل أن یخرج» [1]، و عن أبی الحسن علیه السّلام أنه قال: «إنما
الحمل تسعة أشهر» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات. و عن جمع منهم الشیخ و الفاضل و المحقق رحمهم اللّه انه عشرة أشهر و لا دلیل لهم إلا الوجدان فی کثیر من الموارد. و نسب إلی جمع آخرین أنه سنة، لإطلاق دلیل الفراش، و الاستصحاب و دعوی الإجماع. و
لکن الخدشة فیه ظاهرة، أما دعوی الإجماع فموهونة لما نسب تسعة أشهر إلی
المشهور فلا یبقی مجال لدعوی الإجماع علی الأکثر، و أما إطلاق دلیل الفراش
فلا وجه للأخذ به مع التحدید بالتسعة و منه یظهر عدم جریان الاستصحاب، هذه
أقوالهم قدّس سرّهم. و الکل مخدوش: لأن التحدید بالآخر أی الانتهاء لا
وجه له إلا مع العلم بأول الحد و مبدء الانعقاد و هو مما یتعذر غالبا، و
الطریق إلیه انما هو انقطاع دم الحیض غالبا و هو أعم من ذلک، إذ یمکن أن
یکون الانقطاع لعوارض اخری، مع أن المشهور الذی یقولون بالتسعة هل یکون
مرادهم التسعة الحقیقیة بلا زیادة و نقیصة، أو المقصود منها ما هو المتعارف
بین النساء زیادة علیها أیاما أو ناقصا کذلک؟ الظاهر هو الثانی، فربما
تزید علی تسعة أشهر عشرة أیام بل عشرون یوما، و ما دل علی أنها لا تزید
لحظة [3]، مع قصور سنده انما هو فی مقابل نفی سنتین [4]. {5} لقاعدة «انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع» مضافا إلی الأصل و الإجماع [1] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: 3 و 5. [2] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: 3 و 5. [3] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: 3 و 15. [4] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: 3 و 15.