[ (مسألة 9): ما تداول فی هذه الأعصار من إرسال بعض الهدایا من قبل الزوج إلیها]
(مسألة 9): ما تداول فی هذه الأعصار من إرسال بعض الهدایا من قبل الزوج إلیها. فتارة تکون من الصداق بشواهد الحال. و اخری: تکون خارجة عنه کذلک. و ثالثة: نشک، فالأول ملک المرأة. و الثانی: یجری علیه حکم الهبة و الثالث باق علی ملک الزوج {14}.
[ (مسألة 10): إذا کانت الزوجة محترفة و جهزت من مالها متاع البیت فهی باقیة علی ملکها]
(مسألة 10): إذا کانت الزوجة محترفة و جهزت من مالها متاع البیت فهی
باقیة علی ملکها ما لم تصرح بالخروج عن ملکها إلی الزوج أو إلی أولادها
مثلا، و لا یقبل قول الزوج بالهبة له مع إنکارها لها إلا إذا أقام الزوج
البینة علیها {15} و لا یحتاج التجهیز کذلک الإذن من الزوج {16}.
[ (مسألة 11): لو جهزت المرأة متاع البیت بالتقتیر علی نفسها من النفقة التی یعطیها الزوج لها تملک المتاع]
(مسألة 11): لو جهزت المرأة متاع البیت بالتقتیر علی نفسها من النفقة التی یعطیها الزوج لها تملک المتاع {17}، و یأتی فی کتاب القضاء _____________________________ و أما الثانی فللأصل کما هو أوضح من أن یخفی و تملک المرأة ما یهدیه الأب لها من الجهاز بالقبض لأنه من الهبة لذی الرحم. {14} أما الأول فلصدق المهر علیه و هو ملکها. و أما الثانی فلتحقق الموضوع- و هو الهبة- بشواهد الحال کما هو المفروض، و أما الثالث فللأصل. {15} لما تقدم مکررا من تقدیم قولها للأصل ما لم تکن بینة شرعیة علی خلاف قولها. {16} لقاعدة السلطنة ما لم یکن محذور آخر فی البین. {17} لأنها تملک ما أخذت من النفقة و صارت ملکا لها فتملک المعوض أیضا.