[ (مسألة 29): إذا زوّج الصغیرین ولیّهما فقد مر أنّ العقد لازم علیهما]
(مسألة 29): إذا زوّج الصغیرین ولیّهما فقد مر أنّ العقد لازم علیهما
{120} و لا یجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه {121}، و علی هذا فإذا مات
أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر {122}، و أما إذا زوّجهما الفضولیان
فیتوقف علی إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة ولیهما قبله {123} فإن بلغا و
أجازا ثبتت الزوجیة و یترتب علیها أحکامها من حین العقد لما مر من کون
الإجازة کاشفة {124}، و إن ردّا أو ردّ أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل
الإجازة کشف عن عدم الصحة من حین الصدور {125}، و إن بلغ أحدهما و أجاز
ثمَّ مات قبل بلوغ الآخر یعزل میراث الآخر علی تقدیر الزوجیة فإن بلغ و
أجاز یحلف علی أنه لم یکن إجازته للطمع فی الإرث فإن حلف یدفع إلیه {126}، و
إن لم یجز أو أجاز و لم یحلف لم یدفع بل یرد إلی _____________________________ صدر من أهله و وقع فی محله، مع ان هذا عین الدعوی أو ردها بعبارة أخری. {120} لأصالة اللزوم فی کل عقد صدر عن أهله و فی محله کما تقدم فی کتاب البیع مضافا إلی ظهور الإجماع کما مر فی المسألة السادسة. {121} لأن ذلک من آثار اللزوم. {122} لأنه لا معنی للصحة إلا ترتیب الأثر و الإرث أثر شرعی بالضرورة. {123}
لأنه لا أثر للعقد الفضولی إلا بالإجازة بالإجماع، و تقیید إجازتهما ببعد
البلوغ لأنه لا أثر لإجازتهما قبله، و أما تقیید إجازة الولی بما قبل
البلوغ لأنه لا اثر لها بعد البلوغ، کل منهما بالإجماع و الضرورة الفقهیة. {124} لتحقق المقتضی حینئذ، و فقد المانع فتؤثر العلة التامة أثرها. {125} لعدم موضوع لصحة العقد و ترتیب الأثر حینئذ. {126}
للإجماع، و صحیح الحذاء قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن غلام و جاریة
زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین؟ فقال علیه السّلام: النکاح جائز،
أیهما أدرک کان له الخیار، فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا
مهر، إلا أن یکونا