منه
فإن کان هناک مصلحة تقتضی ذلک صح العقد و المهر و لزم {36}، و إلا ففی صحة
العقد و بطلان المهر و الرجوع إلی مهر المثل، أو بطلان العقد أیضا قولان
{37} أقواهما الثانی {38}، و المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنی توقفه علی
إجازتهما بعد البلوغ، و یحتمل البطلان و لو مع الإجازة بناء علی اعتبار
وجود المجیز فی الحال {39}.[ (مسألة 7): لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی]
(مسألة 7): لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی {40} و علیه أن
یعین المهر و المرأة، و لو تزوج بدون إذنه وقف علی إجازته فإن رأی المصلحة و
أجاز صح و لا یحتاج إلی إعادة الصیغة {41}، _____________________________ {36} للعمومات و الإطلاقات و أصالتی الصحة و اللزوم. {37}
مبنیان علی أن نفس هذا النکاح من حیث هو خلاف المصلحة فأصله باطل، أو أنه
ینحل إلی أمرین ذات النکاح من حیث هو و خصوصیة المهر، و کون المهر خلاف
المصلحة لا یلازم کون أصل النکاح کذلک، فالمهر باطل و النکاح صحیح و العرف
یساعد الأول و الدقة العقلیة تساعد الثانی خصوصا فی بعض الموارد. و عن الشیخ رحمه اللّٰه لزوم العقد و المهر، لإطلاق أدلة الولایة، و یمکن حمله علی خصوصیة فی بعض الموارد. {38} لما تقدم غیر مرة من عدم دخول المهر فی قوام عقد النکاح الدائم. {39} تقدم فی المسألة السابقة أنه لا یعتبر ذلک. {40}
لفرض أنه محجور عن التصرف المالی، مضافا إلی الإجماع و لو کان بالنسبة إلی
تعیین المرأة أیضا سفیها فکذلک أیضا و إلا یصح له تعیین المرأة و یبقی
حجره علی المال بحاله. {41} لفرض وقوعها جامعة للشرائط بعد فرض أنه لیس مسلوب العبارة.