لکن
لم یکن هناک دال علی ذلک من لفظ أو فعل أو قرینة خارجیة مفهمة فلا یبعد
الصحة {50}، و إن کان الأحوط خلافه، و لا یلزم تمییز ذلک المعیّن عندهما
حال العقد {51} بل یکفی التمیز الواقعی مع إمکان العلم به بعد ذلک کما إذا
قال: «زوّجتک بنتی الکبری»، و لم یکن حال العقد عالما بتاریخ تولد البنتین
لکن بالرجوع إلی الدفتر یحصل له العلم. نعم، إذا کان ممیّزا واقعا و لکن
لم یمکن العلم به ظاهرا کما إذا نسی تاریخ ولادتهما و لم یمکنه العلم به
فالأقوی البطلان لانصراف الأدلة عن مثله فالقول بالصحة و التشخیص بالقرعة
ضعیف {52}.[ (مسألة 18): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود]
(مسألة 18): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود و ألغی ما وقع غلطا {53}، مثلا لو قال: «زوّجتک الکبری _____________________________ {50} إن تصور موضوع لذلک فإن تحقق المعاهدة من دون تحقق دال علیها أصلا مما لا یجتمعان. {51} للإطلاقات من غیر ما یصلح للتقیید. {52}
مقتضی الإطلاقات الصحة فیه أیضا کما یظهر عن جمع منهم صاحب الجواهر و لکن
لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد إن أراد البقاء معها و الطلاق إن أراد
فراقها. {53} لأن القصد و الإرادة هو المنشأ لصدور اللفظ و تحققه خارجا
فی الاستعمالات الجدیة المبتنیة علیها المحاورات و العقود و الإیقاعات
مطلقا، و مع الغلط کیف یتحقق الاستعمال الجدی به؟! فیکون ملغاة قهرا. و أما ما یقال: من أن هذه القیود إن کانت من باب وحدة المطلوب فالعقد باطل و إن کانت من باب تعدد المطلوب فهو صحیح. فخدشته ظاهرة لأن مقتضی المحاورات المتعارفة عدم تأتّی احتمال تعدد المطلوب و وحدته فی مثل الإرادة و المراد و هما واحد واقعا و إن