[ (مسألة 5): إذا زوجه فضولی حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولی فعلی النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرة]
(مسألة 5): إذا زوجه فضولی حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولی فعلی
النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرة فلا مانع منه و علی الکشف مشکل
{15}.
[ (مسألة 6): إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق منهما لا یبعد صحتهما]
(مسألة 6): إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق
منهما لا یبعد صحتهما {16} و إن لم تجز الحرة، و الأحوط طلاق الأمة مع عدم
إجازة الحرة.
[ (مسألة 7): لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح]
(مسألة 7): لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح {17} و
لکن إذا لم تأذن لم یصح، بخلاف ما إذا شرط علیها أن یکون له نکاح الأمة
{18}. _____________________________ و أما الثانیة فلبقاء الزوجیة الاعتباریة. و أما الأخیرة فلا ریب فی أن الانصراف بدوی فلا اعتبار به. {15}
أما عدم کونه من نکاح الأمة علی الحرة علی النقل فلعدم أثر أصلا للعقد قبل
الإجازة فکأن العقد لم یقع إلا بها و أما الإشکال بناء علی الکشف فوجهه أن
الإجازة کأنها وقعت حین العقد فالأثر له. و أما إن لاحظنا العرفیات فالأثر للإجازة من حینها فیشکل من هذه الجهة و قد ذکرنا التفصیل فی إجازة الفضولی فراجع. {16}
العلم الإجمالی إما بفساد عقد الأمة و توقفه علی الإجازة أو بثبوت الخیار
للحرة فی عقد نفسها منجز لا ینحل بالأصول فلا بد من الاحتیاط المذکور. {17} تقدم وجهه فی المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة. {18} أما الأول: فلأنه من شرط الفعل و المفروض عدمه. و أما الثانی: من شرط النتیجة فهو حاصل بنفس العقد.