خصوصا
إذا کان عقدها انقطاعیا، و لکن الأحوط مع ذلک المنع {6} و أما العکس و هو
نکاح الحرة علی الأمة فهو جائز و لازم إذا کانت الحرة عالمة بالحال {7}، و
أما مع جهلها فالأقوی خیارها فی بقائها مع الأمة و فسخها و رجوعها إلی
أهلها {8}، و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال، فعلی هذا لو أخفی علیها ذلک
أبدا لم یفعل محرما {9}.[ (مسألة 1): لو نکح الحرة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرة صح]
(مسألة 1): لو نکح الحرة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرة صح، و مع
جهلها صح بالنسبة إلیها و بطل بالنسبة إلی الأمة إلا مع إجازتها، و کذا
الحال لو تزوجهما بعقدین فی زمان واحد علی الأقوی {10}. _____________________________ {6} أما عدم استبعاد الجواز فیمن ذکر فلاحتمال الانصراف عنه و أما المنع فللجمود علی الإطلاق. {7} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و النصوص الخاصة الدالة علی صحة نکاح الحرة علی الأمة کما مر بعضها. {8}
لما مر من موثق سماعة علی نسخة الکافی و فی صحیح الأزرق عن الصادق علیه
السّلام: «عن رجل کانت له امرأة ولیدة فتزوج حرة و لم یعلمها بأن له امرأة
ولیدة، فقال علیه السّلام: إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم، قلت: قد
أخذت المهر فتذهب به؟ قال علیه السّلام: نعم، بما استحل من فرجها» [1]. {9} للأصل و إطلاق النص و الفتوی. {10} أما الصحة و اللزوم فلأصالتی الصحة و اللزوم. و أما الصحة بالنسبة إلی الحرة فی الثانی فللأصل و الإطلاق و الاتفاق. و
أما التوقف علی إجازة الحرة فی الثالثة و البطلان بدونها، فلما مر من
الأدلة الشاملة لصورة الاقتران أیضا، و فی صحیح أبی عبیدة الحذاء: «سئل أبو
جعفر علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة و أمتین مملوکتین فی عقد واحد، قال
علیه السّلام:
[1] الوسائل باب: 47 ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 3 و 2.